السنة
2016
الرقم
823
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عزت الراميني،عبد الغني العويوي،عصام الانصاري، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــن : عاصم عزت عبد الله بني فضل / عقربا.

                    وكلاؤه المحامون: علاء عنبتاوي و/او دعاء شاهين و/او مبرة زاغه.

المطعون ضدهما : 1- شركة ساركو للتجاره والمقاولات / عقربا / المنطقه الصناعيه.

                          2- محمد فوزي محمد بني فضل بصفته الشخصيه وبصفته القائم بأعمال مدير

                            الشركه المستأنف عليها.

                   وكيلهما المحامي: نائل الحوح / نابلس.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 5/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 296/2014 بتاريخ 26/4/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم على المدعى عليهما شركة ساركو للتجاره والمقاولات ومحمد فوزي بني فاضل بالتكافل والتضامن بمبلغ 12500 شيكل وبالتالي رد الادعاء المتقابل وتضمينهما الرسوم عن المبلغ المحكوم به والمصاريف التي تكبدها المدعي ومبلغ مئه دينار اردني اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.
  2. اخطأت المحكمة في اصدار قرارها المطعون فيه لمخالفته للقانون وكونه غير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً.
  3. أخطأت المحكمة في عدم الاستناد لشهادة الشهود بخصوص واقعه الفصل التعسفي.
  4. أخطأت المحكمة في عدم الحكم ببدل ساعات الفصل التعسفي.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه قانوناً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عاصم عزت عبد الله بني فضل كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله المسجله بالرقم 218/2011 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة الدعى عليهما:

  1. شركة ساركو للتجاره والمقاولات.
  2. محمد فوزي محمد بني فاضل بصفته الشخصيه وبصفته القائم باعمال المدير للشركه المدعى عليها الاولى

للمطالبه بحقوق عماليه بقيمه 83120 شيكل.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعويين الاصليه والمتقابله واصدرت حكمها رقم 218/2011 بتاريخ 20/3/2014 المتصمن الزام المدعى عليها الأولى بدفع اربعة الاف وثمانيه وسبعون شيكلاً للمدعي والزام المدعي بدفع مبلغ ثلاثة الاف وخمسمائه شيكل للمدعى عليها الاولى وبعمل مقاصه فيما بينهما الزام المدعى عليها بدفع مبلغ الف وثلاثمائه وسبعون شيكل للمدعي مع تضمنيه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه ورد الدعوى عن المدعى عليه محمد فوزي.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 269/2014 بتاريخ 26/4/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم للمدعي على المدعى عليهما شركة ساركو للتجاره والمقاولات ومحمد فوزي بني فاضل بالتكافل والتضامن بمبلغ 12500 شيكل وبالتالي رد الادعاء المتقابل وتضمنيهما الرسوم عن المبلغ المحكوم به والمصاريف التي تكبدها المدعي ومبلغ مئه دينار اردني اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 5/6/2016.

هذا وبالرجوع الى اوراق الدعوى الماثله نجد ان المدعي كان قد تقدم بإستئنافه لدى قلم محكمة بداية نابلس في 31/3/2014 وجرى توريد الإستئناف الى قلم محكمة استئناف رام الله في 8/4/2018.

وبالرجوع الى نص الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل نجدها تنص على انه [ تقدم لائحه الاستئناف مرفقاً به عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الإستئنافيه المختصه].

والمستفاد من هذا النص الآمر ان المشرع حدد وبصورة واضحه جليه طريقة اتصال المحكمة بالإستئناف وبأن مخالفتها يرتب البطلان وبالتالي فإن تقديم الإستئناف لقلم غير قلم محكمة الإستئناف المختصه يجعل اتصال محكمة الاستئناف بالطعن موصداً لبطلان هذا الاتصال ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه الصادر في الطلبين 7+9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

وبالتالي وبانزال حكم ما سلف ذكره وحيث جرى تقديم الطعن الإستئنافي الى قلم محكمة بداية نابلس بدلاً من قلم محكمة استئناف رام الله المختصه.

الامر الذي يجعل من اتصال محمكمة الإستئناف بالطعن الاستئناف موصداً ويترتب عليه البطلان الموجب لعدم القبول.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه واعلان بطلان الإجراءات الاسبقه عليه وفي الوقت ذاته تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الإستئنافي طبقاً للمفهوم السالف بيانه.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 6/11/2018