السنة
2016
الرقم
823
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: جميل محمد جميل زيادة/ رام الله

                        وكيله المحامي : سيف شلعوط

المستأنف عليهم: 1 - خالد اكرم عبد الفتاح فارس/رام الله2 - ضرغام رياض عوده حجه/رام اللهوكيلهما المحامي: نائل عاصي / رام الله

3 - ابراهيم محمد ابراهيم لدادوه/رام الله            

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن  بداية رام الله بتاريخ 23/06/2016 في الطلب رقم 416/2014 المتفرع عن  الدعوى المدنية رقم 772/2016 والقاضي برفض الدفع المثار

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثالث حضوريا والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية  والتمس وكيل المستأنف عليهم الاول والثاني رد الاستئناف شكلا كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف.

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان القرار المستأنف هو القرار القاضي بمتابعة السير بالطلب حسب الاصول وحيث ان هذا القرار لم يرفع يد المحكمة عن نظر الطلب وما دام انها لم تقرر الاحالة وبل قررت متابعة السير بالطلب فان مثل هذه القرارات لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال.

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 03/10/2016

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

 

                                                                                   القاضي عبد الكريم حنون