دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه.
الطــــــــاعــــــن: شركة نزال للتجاره وتوزيع المحروقات.
وكيلها المحامي: احمد محمود شرعب ومشاركوه.
المطعــــون ضده: محمد عبد الحي طبسيه / قلقيليه.
وكلاؤه المحامون: غسان البرغوثي و/أو عبد المعز الصيفي و/أو منير الشيخ / قلقيليه.
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الشركة الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 4/3/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 598/2011 بتاريخ 30/1/2018 المتضمن عدم قبول الإستئناف لعدم صحة الخصومه مع تضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار بدل اتعاب محاماه.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
1- تلتمس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية.
2- أخطأت المحكمة برد الإستئناف شكلاً لانها لم تطلع على قرار محكمة النقض رقم 784/2018.
3- ان خطأ محكمة أول درجة وخطأ محكمة الإستئناف تمثل في عدم ردها للدعوى لعدم صحة الخصومة.
4- يتوجب قبول الطعن موضوعاً.
وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتصى القانوني مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 14/3/2018.
المحكمـــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي محمد عبد الحي محمد طبسيه كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية قلقيليه سجلت بالرقم 137/2010 في مواجهة المدعى عليها شركة نزال للتجارة وتوزيع المحروقات للمطالبه بتعويضات عماليه بقيمه 270566 شيكل وتعادل [ 51050] دينار.
وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها رقم 137/2010 بتاريخ 2/11/2011 المتضمن الزام المدعى عليها شركة نزال للتجاره وتوزيع المحروقات ممثله بكل من حاتم ناجي حسين نزال واكرم رفيق حسين نزال بدفع مبلغ 117401 شيكل للمدعي محمد عبد الحي محمد طبسيه من قلقيليه ورد الادعاء بباقي المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماه.
لدى طعن الشركة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله أصدرت محكمة إستئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 598/2011 بتاريخ 21/10/2012 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المستأنفه بدفع المبالغ التاليه للمستأنف ضده:
1- 36000 شيكل بدل مكافأه نهاية خدمه.
2- 3000 شيكل بدل اجازه شهرية.
3- 10807 شيكل بدل اعياد دينيه ورسميه.
4- 1267,3 شيكل بدل عمل 19 يوم.
المجموع الكلي 51074,3 شيكل.
على ان يدفع المبلغ دفعه واحده للمستأنف عليه وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.
لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 784/2012 بتاريخ 23/4/2013 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعله بطلان تشكيل الهيئة لتجاوز احد الاعضاء مدة ندبه.
بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف فقد اتبعت هذه المحكمة ما حكم في حكم محكمة النقض وبعد ان جرى استكمال المحاكمه بعد النقض اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 598/2011 بتاريخ 30/1/2018 المتضمن عدم قبول الاستئناف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومئة دينار بدل اتعاب محاماه.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها.
وعن أسباب الطعن:
- عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً.
وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً لما سلف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد رضه لذا اقتضت الإشاره.
- وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة الإستئناف خطأها بعدم قبول الاستئناف.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف حيما قررت عدم قبول الاستئناف حملته على تعليل مفاده
[ ان الاستئناف مقدم من الاستاذ حسام فتوح بالاستناد الى وكالته بالخصومه المودعه بين اوراق ملف محكمة اول درجة والتي تثبت انها موقعه من السيد حاتم نزال دون ان يكون لهذا الاخير صفه تمثيليه عن الشركة المدعى عليها بتاريخ اقامه الدعوى في 21/6/2010 وكذلك بتاريخ تحرير الوكاله بالخصومه الخاصه بالاستاذ حسام ب 28/6/2010 الأمر الذي يجعل من هذه الوكاله باطله لصدورها من غير ذي صفه].
وبدورها ترى محكمة النقض ان لائحة الدعوى تضمنت اختصام المدعى عليها شركة نزال للتجارة وتوزيع المحروقات ممثله بالسيد حاتم ناجي حسين نزال وبان الشركة المدعى عليها مثلها المحامي حسام رفيق فتوح بموجب الوكاله الخاصه المنظمة بتاريخ 28/6/2010 امام محكمة أول درجة وفي تقديم الطعن الاستئنافي بالاستناد الى تلك الوكاله.
ولما كانت شهاده تسجيل الشركة المرفقه في الاوراق تنبئ بأن المفوض بالتوقيع عن الشركة هو المدعو اكرم رفيق حسين نزال وعلى نحو يجعل المدعو حاتم نزال الذي وقع على تلك الوكاله المذكوره غير مفوض بالتوقيع عليها وينحدر بها الى البطلان وحيث ان قصر أثر عدم صحة وكاله الشركة المدعى عليها في مرحلة الطعن في الاستئناف معناه تحصين لاجراءات باطله تمت امام محكمة اول درجة من خلال تمثيل الشركة المدعى عليها تمثيلاً غير قانوني وبأن هذا التحصين يخالف النظام العام الذي هو بالمحصله تكريس له وهذا غير جائز قانوناً وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك عندما قررت عدم قبول الطعن الاستئنافي لعدم صحة الخصومه فإنها تكون قد خالفت القانون على اعتبار ان المسأله لا تتصل بعدم صحة الخصومه وانما تتصل بعدم صحة الصفه التمثيليه للشركة من قبل المحامي المذكور لتوقيع الوكاله من شخص آخر غير مفوض عنها.
وحيث ان هذه المخالفه لازمها وموجبها نقض الحكم محل الطعن الماثل بالاستناد الى ذلك.
وعليه تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل وإعاده الاوراق الى محكمة إستئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قيل هيئة مغايره.
حكماً صدر تدقيقاً في 20/06/2018