السنة
2019
الرقم
727
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : د.نصار منصور، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

 

الطاعن : محمدعبد الحي محمد طبيسة/قلقيلية بواسطة.

          وكيليه المحايين: غسان البرغوثي وعبد المعز الصيفي / قلقيلية .

المطعون ضدها : شركة نزال للتجارة وتوزيع المحروقات

                    وكيله المحامي: احمد شرعب/ طولكرم .

الإجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن ، بتاريخ 25/4/2019 لقلم محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 18/3/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم (598/2011)  القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وبطلان كافة الاجراءات المتخذة امام محكمة الدرجة الاولى واعادة الأوراق لها للسير بالدعوى من صحيفتها الأولى على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1 -خالف الحكم الطعين المادة (207/1) من الأصول المدنية والتجارية التي حددت الجهة التي تقدم اليها لائحة الاستئناف بقلم محكمة الاستئناف وليس لقلم المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف ، وحيث ان الاستئناف مقدم لقلم محكمة البداية قلقيلية ، فيعتبر مخالفا للقانون وحري بالنقض .

2 - قد خالف الحكم الطعين ما جاء بقرار الهيئة العامة الصادر بتاريخ 6/2/2017، بخصوص تقديم الطعن الاستئنافي الى محكمة اول درجة ؛ التي اصبح ساري المفعول على جميع القضايا التي لم يتم الفصل فيها طبقا لأحكام المادة (1/1) من الأصول المدنية.

3 - قد خالف الحكم الطعين قرار محكمة النقض رقم (369/2018) الصادر بتاريخ 18/11/2018 الذي صدر بذات الموضوع والسبب والخصوم . 

4 - أخطأت محكمة الاستئناف عندما اقحمت نفسها في التناقض بالحكمين (368/2018 و 369/2018) الصادرين عن ذات الهيئة ولذات السبب والخصوم. 

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا ونقض القرار الطعين وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف رام الله لاتخاذ القتضى القانوني و/أو اتخاذ القرار المناسب والفصل في الدعوى مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .

المحكــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وقبل البت في مسألة قبول الطعن من حيث المدة . يتبين بالرجوع للحكم الطعين انه قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وبطلان كافة الاجراءات المتخذة امام محكمة الدرجة الاولى واعادة الأوراق لها للسير بالدعوى من صحيفتها الأولى .

          وحيث حصرت المادتين (225 و 226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ؛ وبما ان القرار بإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لا يدخل من ضمن الاحكام النهائية القابلة للطعن بطريق النقض؛ كما لم يرد في القانون اي نص  يجيز الطعن فيها استقلالا ، فيكون الطعن  حريا بعدم القبول.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة ، عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 19/5/2019