السنة
2017
الرقم
491
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

المســـتدعي (الطاعن ـ كما ورد في اللائحة)  :

اتحاد أبناء رام الله فلسطين في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة ممثلهم جيف عجلوني.

وكيلاه المحاميان جواد عبيدات و/أو ناصر عويضة / رام الله .

المستدعى ضده (المطعون ضده ـ كما ورد في اللائحة) :

 فرد جليل جابر سالم

 

الاجــــــــــــراءات

 

تقدم المستدعي بهذا الطلب (تحت مسمى طعن بإعادة المحاكمة) بتاريخ 05/03/2017 متضمنا ً طلبه اعادة المحاكمة في النقض المدني رقم 114/2015 الصادر بتاريخ 07/12/2016 القاضي (بقبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم الطعين واعتباره كأن لم يكن واعمالا ً بصريح المادة 237/1 من القانون فان محكمة النقض تنتزع اختصاص محكمة الاستئناف فيما يتعلق بعناصر النزاع الذي صدر فيه الحكم الواقعي والقانوني فيكون لمحكمتنا من سلطات ويكون للخصوم امامها ، ويصبح هو بعينه وتفصيلاته وما يجب الاخذ به عند تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع اذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها نقرر الحكم بتمليك الطاعن المدعي الحصص موضوع الدعوى بحكم حق الاولوية وإلغاء عقد البيع رقم 383 بتاريخ 10/12/1998 المتعلق بقطع الاراضي الواردة في لائحة الدعوى وفسخ سندات التسجيل الناجمة عنه وشطب تسجيل الحصص باسم المطعون ضده المدعى عليه ، وتسجيلها باسم الطاعن ، وتكليف القلم بمتابعة مضمون هذا الحكم واشعار مأمور تسجيل أراضي رام الله بذلك بعد القيام بما هو مطلوب قانونا خلال المدة القانونية والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أتعاب محاماة ) .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ـ وعلى النحو الوارد في لائحة الطعن ما يلي :

1.  أخطأت المحكمة مصدرة القرار وارتكبت خطأ جسيما في الحكم في موضوع الدعوى كون انه ليس من اختصاص محكمة النقض الحكم في الدعوى وانما ينحصر دورها في مراقبة تطبيق القانون من عدمه في الدعوى والاجراءات على حد سواء واما قيامها بالحكم بالدعوى فهو امر مخالف للقانون .

2.  أخطأت المحكمة مصدرة القرار وشاب قرارها ومنطوق حكمها تناقضات كثيرة اذ انها قامت بالتدخل بالبينات المقدمة في الدعوى وعالجتها بطريقة تخالف احكام القانون اذ ان الطاعن بداية لم يقم بالالتزام بقرار محكمة البداية رقم (180/99) عندما قررت الزامه بايداع المبلغ خلال مهلة معينة وبعكس ذلك فان القرار يكون كأن لم يكن وبالتالي فان الطاعن وبمرحلة الدرجة الاولى كان قد اسقط حقه ضمنا ً في التملك بحق الاولوية .

3.  أخطأت المحكمة مصدرة القرار بالنعي في قرارها بأن قيام الطاعن واثناء السير في دعوى الاولوية بالتنازل عن حصص من ملكه للغير لا يعتبر ذلك اسقاطا ً لحقه في الاولوية مع العلم بانه قد تنازل عن بعض حصصه اثناء اجراءات الدعوى المستانفة للغير وهي للمدعوة سارة جابر بموجب عقد البيع رقم (303/2000) الذي جرى امام دائرة تسجيل الاراضي برام الله ، حيث ان سارة جابر سالم جابر كانت شريكة في العقارات محل الدعوى المستأنفة قبل ان تقوم ببيع حصصها في جميع العقارات محل الوصف بموجب عقد البيع رقم (618/97) ، اذ بموجب عقد البيع المذكور اصبحت المدعوة سارة جابر اجنبية عن الحصص البالغة (840) حصة في كل عقار ، بحيث كانت الحصص موزعة ما بين المدعي فرد جليل جابر بواقع (448) حصة في كل عقار وستة وخمسون (56) حصة لزيادة حنا فرساوي فرحات في كل عقار وزهرة جابر سالم جابر (56) حصة واتحاد ابناء رام الله فلسطين (336) حصة ، وبالتالي قيام سارة ببيعه حصصها بموجب عقد البيع رقم (618/97) في العقارات محل الدعوى لا يمنحها مزية او افضلية في درء المبررات التي سيقت اعلاه .

4.  أخطأت المحكمة مصدرة القرار وخالفت مراد المشرع من اعتبار هذه المحكمة هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي فانه لا يجوز لها ان تتدخل في وزن البينة وتقديرها كون ان هذه المسألة هي من اختصاص قاضي الموضوع والتي لا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع في وزنه للبينة وهذا ما تواترت عليه قرارات محكمة النقض في اغلب القرارات التي صدرت عنها وتقوم بمخالفة هذه القرارات وفي التدخل في قناعات قاضي الموضوع في وزنه للبينة مما يجعل قرارها فيه تعدي على صلاحيات قاضي الموضوع واعمالها لصلاحيات من تلقاء نفسها لم توضع لها من قبل المشرع .

وقد طلب بالنتيجة الحكم بقبول طلب اعادة المحاكمة والغاء القرار المطعون فيه والحكم للطاعن باعادة الحصص موضوع الدعوى وتسجيلها باسمه مع تضمين المطعون ضده للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

كما تقدم بالطلب رقم 108/2017 لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في طلب اعادة المحاكمة.

 

 

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على لائحة الطعن ، فان حاصلها طلب اعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 114/2015 بتاريخ 07/12/2016 المشار اليه استهلالا ً للاسباب المبينة آنفا ً .

وبانزال حكم القانون على هذا الذي تم بيانه فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 في الفصل الخامس من الباب الثاني عشر على مجموعة قواعد واحكام تتعلق باعادة المحاكمة ، في حين نصت المادة (242) من ذات القانون الباحثة عن الآثار المترتبة على احكام محكمة النقض بالقول (لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن) .

ولما كان ما يعرف قانونا ً باعادة المحاكمة لا يعدو ان يكون واحدا ً من طرق الطعن غير العادية في الاحكام ، فانه والحالة هذه يخرج احكام محكمة النقض من نطاق الاحكام التي تقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة وفق ما أفصحت عنه المادة (242) من القانون سالفة الاشارة ، الأمر الذي يغدو معه الطعن بإعادة المحاكمة مستوجبا ً عدم القبول .

 

لهـــــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وكذلك عدم قبول طلب وقف التنفيذ رقم 108/2017 المتفرع عنه .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/03/2017.