السنة
2017
الرقم
491
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة  

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وثائر العمري  

 

الاستئناف 491 /2017

المستانفة : شركه فلسطين للتامين المساهمه العامه  /رام الله

          وكيلها المحامي  نبيل مشحور/رام الله

المستأنف عليه : محمود يوسف محمود البدري/اريحا

          وكيله  المحامي محمد الهريني /رام الله

 

الاستئناف 503 /2017

المستأنف : محمود يوسف محمود البدري/اريحا

        وكيله المحامي محمد الهريني/رام الله

المستانف عليهم 1 .معاويه داوود حسين صلاح/اريحا

وكيله المحامي شفيق شلش / رام الله

 

                     2 . شركه فلسطين للتامين /رام الله

                     وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله

                    3. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

                            وكيلته المحاميه سمر سلامه /رام الله    

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21 /2 /2017  في الدعوى رقم 496 /2010  والقاضي  بالزام المدعى عليها الثانيه شركه فلسطين للتامين بدفع مبلغ 139343 شيكل للمدعي بالاضافه الى الرسوم والمصاريف و مبلغ ثلاثمائه دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف 491 /2017 فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  اخطات محكمة بداية الله في عدم رد الدعوى لعلة مرور الزمن المسقط لحق التقاضي خصوصا على ضوء ما هو ثابت من حيث ان الدعوى مقامة بتاريخ 25/7/2010 في حين ان الحادث المزعوم المدعى به يدعي بوقوعه بتاريخ 18/11/2005 .

3.  اخطات محكمة بداية  رام الله في اعتبار بان الحادث محل الدعوى هو حادث طرق موجب التعويض وفقا لاحكام الامر العسكري رقم 677 وذلك خلافا لحكم المادة 1 من الامر  المذكور

4.  ودونما اجحاف بما ورد اعلاه وبالغرض الساقط بخصوص اعتبار الحادث محل الدعوى حادث طرق فان بوليصة التامين لا تغطي الحادث .

5.  اخطات محكمة بداية رام الله في اعتبار بان قيادة المركبة في سباق السرعة ( الرالي ) ليس من شانه انتفاء مسؤولية المستأنفة عن التعويض سندا لتعريف حادث الطرق الوارد في الامر 677.

6.  اخطات محكمة بداية رام الله في الخلط ما بين الاستثناءات القانونية الواردة في بوليصة التامين والنافذ بحكم القانون .

7.  اخطات محكة بداية رام الله في عدم رد الدعوى عن المستأنفة بالرغم من ان تحديدات استعمال المركبة الواردة في بوليصة التامين لا تشمل  مطلقا سباق السرعة الرالي .

8.  اخطات محكمة بداية رام الله في اجراء احتساب التعويض للمستأنف ضده وفقا لنسبة العجز المقررة من اللجنة الطبية العليا بواقع 20%

9.  اخطات محكمة بداية رام الله في اجراء  الاحتساب بخصوص التعويض المتعلق بفقدان الدخل المستقبلي سندا لدخل شهري بواقع 2080 شيكل .

10.         وبالفرض الساقط بعدم صحة اعتماد الحد الادنى للاجور فان محكمة بداية رام الله قد اخطأ في عدم اعتماد معدل الاجور بتاريخ وقوع الحادث محل الدعوى .

11.         اخطات محكمة بداية رام الله في اعتبار بان الحد الاقصى للالم والمعاناة بدل مبلغ 160000 شيكل

12.         وسندا لما اوردته المستأنفة اعلاه فقد اخطات محكمة بداية رام الله في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 9360 شيكل بدل الالم والمعاناة .

13.         اخطات محكمة بداية في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 32000 شيكل بدل الالم والمعاناة عن نسبة العجز وعلى ضوء ان الحد الاقصى للالم والمعاناة وقت وقوع الحادث .

14.         اخطات محكمة بداية رام الله في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 11620 شيكل بدل مصاريف طبية وعلاج ومواصلات حسبما حددته محكمة البداية

15.         اخطات محكمة بداية  رام الله في عدم حسم المبالغ المسدده من المدعى عليه الاول للمستأنف ضده على حساب التعويض والبالغة 16000 شيكل جديد .

16.         اخطات محكمة بدية رام الله حينما قررت الحكم ببدل اتعاب محاماة بواقع 300 دينار للمستأنف ضده مع العلم انه خسر الجزء الاكبر من لائحة دعواه

وتتلخص اسباب الاستئناف 503/ 2017 في ما يلي:

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2.  اخطات محكمة بداية رام الله بعدم احتساب المساعدة من قبل الغير للمستأنف بواقع ستون الف شيكل

3.  اخطات محكمة بداية رام الله بعدم احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي بمبلغ  ثلاثمائة واربعون الف ومائتان شيقل .


الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 8 /5 /2017 تقرر السير بحق المستانف عليه الثالث حضوريا في الاستئناف 503 /2017 ثم تقرر قبول الاستئنافين شكلا وضمهما معا والسير بهما تحت الرقم 491 /2017 و كرر كل واحد من وكيل المستانفين لائحه استئنافه  ورد عليها الفريق الاخر  ثم ترافع الفرفاء تباعا وحجزت الدعوى للحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وعن اسباب الاستئناف رقم 491 /2017  المقدم من شركه فلسطين للتامين نجد ان اسباب الاستئناف الوارده في البنود الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع نجد انها تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في ما توصلت اليه في اعتبار ان الحادث حادث طرق  وذلك ان الحادث وقع اثناء سباق رالي السيارات في اريحا وان بوليصه التامين من جهه اخرى لا تغطى الحادث محل الدعوى وأن استثناء الحوادث  الناجمه عن رالي السيارات في بوليصه التامين  لا يخالف احكام الامر العسكري رقم 678 الساري المفعول في ذلك الوقت  ويضيف  وكيل الجهه المستانفة ان قاضي محكمه الدرجه الاولى خلط ما بين مبدأ المسؤوليه المطلقه لسائق المركبه وما بين تعريف حادث الطرق وشروط البوليصه .

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف اذ تجد المحكمة ان الحادث موضوع هذه الدعوى وقع بتاريخ 18/ 11/ 2005  في ظل سريان الامر العسكري 677 و 678 وذلك لان قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنه 2005 نشر في العدد 62 من الوقائع الفلسطينيه الصادر بتاريخ 25/3/ 2006 و نفذ  بعد نشره بثلاثين يوما .

ونجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى قد وصل الى ذات النتيجه من حيث سريان الاوامر العسكريه المذكوره اعلاه .

ومن حيث الموضوع نجد ان الدفوع التي اثارتها الجهه المستانف شركه فلسطين للتامين من حيث عدم سريان البوليصه و عدم انطباق الحادث موضوع الدعوى على تعريف حادث الطرق هي امور واقعه في محلها ذلك انه من الثابت من خلال تقرير شرطه المرور المبرز في هذه الدعوى  تحت الحرف م/1 ان الحادث وقع اثناء مشاركه السياره المتسببه به  بسباق رالي فلسطين بحيث ان هذه المركبه اثناء السباق  تزحلقت وصدمت بالجمهور المتواجد على يسار الشارع مما ادى الى اصابه شخصين احدهما المدعي. 

اضف الى ذلك فمن  الثابت من خلال بوليصه التامين المبرز ع/ 3 انها حددت ان دواعي استعمال هذه المركبه هو الاغراض الاجتماعيه البيتيه او الترفيهيه ولاغراض اشغال صاحب البوليصه او مهنته.

كما ان  هذه البوليصه اشارت في متنها الى عدم انطباق البند 32  المدون على ظهر البوليصه والذي يتعلق باستعمالها للسباق او سباق السرعه او فحص السرعه  بمعنى اخر فان هذه الغايه مستثناه من شروط الاستعمال وغاياته .

وبالرجوع الى حكم محكمه الدرجه الاولى نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى لم ياخذ بعين الاعتبار ما ذكر اعلاه فنجده يقول في بادئ الامر ( وبالتالي فان الغايه من استخدام المركبه خرجت عن حدود التغطيه التامينيه وفقا للاستثناءات الوارده على ظهر بوليصه التامين ) ان قاضي محكمه الدرجه الاولى عاد بعد ذلك ليخلط ما بين مساله صحه ايراد هذه الشروط ووصف الحادث اذا ما كان ينطبق عليه حادث طرق ام لا وخلط بين هذه الامور  وبين مسالة  مسؤوليه السائق المطلقه عن الاضرار التي تلحقها مركبته  بصرف النظر اذا كان للمضرور  اي خطأ او تدخل قد ساهم في هذا الضرر وغض النظر عن كل هذه الشروط ولم يلتفت الى تعريف حادث الطرق الوارد في الامر 1349 التعديل رقم تسعه الذي حدد بان حادث الطرق هو الحادث الذي يحصل به ضرر جسدي لشخص جراء استخدام مركبه ذات محرك لاهداف المواصلات .

ولما كان ذلك فان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى من الحكم على الشركه المستانفه بالتعويض هو امر في غير محله ذلك ان استخدام المركبه لغايات السباق او الرالي او سباق السرعه  يخرج الامر عن مفهوم حادث الطرق  ويتوجب معه  عدم قبول هذه الدعوى استنادا الى النص الذي اشرنا اليه انفا  وعليه فان المحكمه و  بمعزل عن باقي اسباب الاستئناف 491 /2017  و دون حاجه الى بحث تلك الاسباب التي تتعلق بالموضوع نجد ان الاستئناف 491/2017 يرد على الحكم المستأنف  ويتوجب قبوله والحكم بانعدام مسؤوليه شركه فلسطين عن التعويض للاسباب التي ذكرناها

واما عن استئناف المدعي الذي يحمل الرقم 503 /2017 فان المحكمه تجد انه و ان صح ان المدعي خاصم في استئنافه هذا شركه فلسطين للتامين والسائق معاويه و الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق الا ان اسباب هذا الاستئناف لا تتعلق بمسالة عدم الحكم  على كل من السائق والصندوق بالتعويض الا ان هذه الاسباب تنعى على  محكمه الدرجه الاولى في انها لم تلزم المحكوم عليه في بدل احتساب المساعده من قبل الغير وفي انها لم تحكم  بالزام المحكوم عليه ببدل فقدان القدره على الكسب ولما كان ذلك وكانت الدعوى برمتها واجبه الرد عن شركه فلسطين للتامين وكان استئناف المدعي لا يتعلق بمساله عدم الحكم على كل من السائق والصندوق الفلسطيني  الذين سبق وان ردت محكمه الدرجه الاولى الدعوى عنهما بداعي وجود تأمين فان هذه الدعوى برمتها وعلى ضوء قبول محكمتنا  الاستئناف 471 /2017 اضحت  مردوده عن كامل اطرافها حيث ان  حكم محكمه الدرجه الاولى  ضد كل من السائق والصندوق تحصن كون اسباب استئناف المدعي كما ذكرنا لا تتطرق الى بمسأله تخطئه محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم عليهما اضافه الى شركه التامين هذا بالإضافة  الى ان الاستئناف ينقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط عملا بالمادة 219 الاصول المدنية .

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف 503 /2017  موضوعا وقبول الاستئناف 491/2017 موضوعا وتبعا لذلك  الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهه شركه فلسطين للتامين المدعى عليها الثانيه وعلى ضوء ذلك باتت الدعوى  برمتها مردوده عن كافه اطرافها حيث لم يقع الطعن على حكم محكمه الدرجه الاولى بالنسبه لعدم الحكم على بقيه الخصوم الذين ردت  الدعوى عنهم كما اشرنا الى ذلك في هذا القرار ، مع تضمين الجهه المستانف ضدها في الاستئناف 491 /2017 المستأنفة في الاستئناف 503 /2017 الرسوم والمصاريف  ومبلغ ثلاثمائه دينار اتعاب محاماه تقسم بالتساوي لكل واحد من وكلاء المدعى عليهم

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلا للنقض وافهم في6 /11 /2017