السنة
2017
الرقم
491
تاريخ الفصل
3 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضدهم : 1- م.ع / قلقيلية

                       2- س.ع / قلقيلية

                       3-ا.ع / قلقيلية

                   وكيلهم جميعاً المحامي : أنس جدع / قلقيلية 

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 17/10/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/09/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 12/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة كون محكمة الاستئناف لم تراعي فيه النهج الواجب اتباعه في بناء الأحكام الجزائية ...
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة وهي بينة قانونية ...
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ...
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول.

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، أو عدم كفاية أدلة الاثبات أو أن الفعل لا يشكل جرماً ، الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة الأمر المتوفر في هذه الدعوى ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2018