المادة رقم 242 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

قطعية أحكام محكمة النقض
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.