السنة
2020
الرقم
1250
تاريخ الفصل
17 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: د. رشا حماد، محمود الجبشة، كمال جبر، هدى مرعي

 

الطاعنة: جمعية ابداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقافي الدولي /بيت لحم / مخيم الدهيشة

            وكيلها المحامي: تامر الحروب / بيت لحم

المطعون ضده: ابراهيم محمد أحمد مشعل /بيت لحم- مخيم الدهيشة

            وكيله المحامي: رفعت جبر / بيت لحم

الاجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 30/12/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 376/2015 المضموم معه الاستئناف 416/2015 بتاريخ 16/12/2020 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام (الطاعنة) بدفع مبلغ (32853) شيكل للمطعون ضده يحسم منها (11648) شيكل ثم الإقرار (بقبضها) لتصبح متبقي ما يتوجب دفعه (21204) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم لها امام محكمة الدرجة الأولى على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها أمام محكمة الاستئناف.

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده ببدل اليوم السابع طالما انه مشمولا باجره الشهري لا يستحق أجرا مستقلا عنه وان ادعاء المطعون ضده انه كان يعمل في العطلة الأسبوعية فان ذلك يدخل في مفهوم العمل الإضافي الذي لم يطالب به بلائحة دعواه ولم يدفع رسما عنه إضافة الى اختلاط العطل الأسبوعية مع باقي العطل الدينية والرسمية مما يجعل المطالبة بها يشوبها الجهالة الفاحشة.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده ببدل الاجازات السنوية رغم ان البينة اثبت ان المطعون ضده أخذ رحلة ببدل تلك الاجازات.
  3. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبولها الطعن المقدم من قبل المطعون ضده اذ كان عليها رد ذلك الطعن استنادا الى ان المطعون ضده قد تسلم ما حكمت له به محكمة الاستئناف بحكمها 376و416/2015.

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم الطعين.

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغه حسب الاصول .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، تفيد أوراق الدعوى ومجرياتها ان المطعون ضده تقدم بالدعوى الأساس (234/2013) لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة الطاعنة لمطالبتها بحقوق عمالية للأسباب والوقائع الواردة بتلك الدعوى.

وبتاريخ 28/5/2015 وبنتيجة المحاكمة امامها فقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ (49150) شيكل للمطعون ضده ورد مطالباته فيما زاد عن ذلك وتضمين الطاعنة المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة دون الحكم بالرسوم لطبيعتها دعوى عمالية معفاة من الرسم.

الحكم الذي لم يقبل به كل من الطرفين فطعنت به الطاعنة استئنافا بموجب الاستئناف 376/2015 كما طعن به المطعون ضده استئنافا بموجب الاستئناف 416/2015 لدى محكمة استئناف القدس.

وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 16/12/2020 فقد أصدرت حكما يقضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام الطاعنة بدفع مبلغ (32853) شيكل للمطعون ضده يحسم منه مبلغ (11648) شيكل يصبح ما يتوجب دفعه (21204) شيكل وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف للمحكوم منها امام محكمة الدرجة الأولى على ان تتحمل كل فريق الرسوم والاتعاب التي تكبدها امام محكمة الاستئناف.

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده ببدل اليوم السابع طالما انه مشمولا باجره الشهري لا يستحق اجراً مستقلا عنه وان ادعاء المطعون ضده بانه كان يعمل في العطلة الأسبوعية فان ذلك يدخل في مفهوم العمل الإضافي الذي لم يطالب به بلائحة دعواه ولم يدفع رسما عنه إضافة الى اختلاط العطل الأسبوعية مع باقي العطل الدينية والرسمية مما يجعل المطالبة بها تشوبها الجهالة الفاحشة.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب انما ينطوي على العودة الى نزاع ثم الفصل بشأنه بقضاء سابق لمحكمة النقض بموجب حكمها بالنقض المدني رقم 1186/2015 الصادر بتاريخ 29/1/2020 اذ تناول حكم النقض المذكور ما قضت به محكمة الاستئناف بأسباب حكمها. (تلك الأسباب التي اعتمدت مع ما جاءت به الطاعنة بهذا السبب) التي خلصت بنتيجة تلك الأسباب بعدم استحقاق المطعون بهذه ببدل الراحة الأسبوعية وحيث قضت محكمة النقض بحكمها المذكور بنقض ما جاء بحكم محكمة الاستئناف والحكم باستحقاق المطعون ضده بدل الراحة الأسبوعية وعليه فان هذا السبب لا يعود سوى ان يكون محاولة من الطاعنة للطعن بحكم محكمة النقض بشأن تلك المطالبة الامر المخالف لصراحة نص المادة 242 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فان هذا السبب يغدو غير مقبول.  

اما بخصوص السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده ببدل الاجازات السنوية رغم ان البينة قد اثبتت ان المطعون ضده اخذ رحلة بدل تلك الاجازات وفي ذلك نجد ولما كانت القاعدة انه إذا كان الحكم لم ينقضي إلاّ في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض. ولما كانت ما قضت به محكمة الاستئناف في الاستئناف 376/2015 وتناولته في حكمها الصادر بتاريخ 30/9/2015 بالحكم للمطعون ضده ببدل اجازات سنوية بمبلغ (2570) شيكل لم يتم الطعن به ابتداءًا من قبل الطاعنة بطريق النقض وانما تم الطعن بالحكم المذكور بطريق النقض من قبل المطعون ضده دون الطاعنة حيث قضت محكمة النقض بحكمها 1186/2015 بنقض حكم محكمة الاستئناف المذكور في جزء منه فقط. وان الحكم الذي قنعت به محكمة الاستئناف بخصوص بدل الاجازة السنوية لم يكن ضمن الجزء المنقوض من الحكم المذكور بموجب حكم النقض وعليه فان ذلك الحكم يبقى نافذا بخصوص ما قضت به محكمة الاستئناف بخصوص الاجازات السنوية طالما لم يتم نقضه بحكم النقض السابق المذكور وذلك وفقا لأحكام المادة 238/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعليه فان ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون غير مقبول أيضا.

أما بخصوص السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقبولها الطعن المقدم من قبل المطعون ضده اذ كان عليها رد ذلك الطعن استنادا الى ان المطعون ضده قد تسلم ما حكمت له محكمة الاستئناف بحكمها 376و416/2015.

وفي ذلك نجد ان قبض المطعون ضده لما حكمت له به محكمة الاستئناف ما هو الا تطبيق لحكم القانون طالما ان حكم محكمة الاستئناف لم يتم وقف تنفيذه بطلب من الطاعنة بموجب احكام المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان تسلم المطعون ضده لحقوقه المحكوم له بها بموجب حكم محكمة الاستئناف هو حق مقرر له في القانون لا يسقط أي حق اخر له كالطعن بالحكم المذكور بالنقض. وعليه فان ما تنعاه الطاعنة لهذا السبب يكون نعيا غير مقبول.

وحيث ان من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين.

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وعلى ضوء ما خلصت اليه محكمتنا فان طلب وقف التنفيذ رقم (300/2020) المقدم من الطاعنة لم يعد ذي موضوع .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2021.

 

الكـــاتب                                                                                                                                             الـرئيــس

هــ. ف