المادة رقم 238 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة على الحكم المنقوض
1- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
2- إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، يبقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.