السنة
2017
الرقم
1579
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فريد عقل

وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، نزار حجي

 

الطاعنة: فاطمه احمد حسين ارشيد/بيت جالا/وسط البلد/ساحة الدير

وكيلها المحاميان:عنبر ابو الكباش واحمد فرج/بيت لحم

 

المطعون ضده: ماريا باسيليوس قرمش كبتايس/بيت جالا

        وكيله المحامي: جاك مطر /بيت جالا

 

 

 

 

الاجراءات

            تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 21/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 91/2017 الصادر بتاريخ 18/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الفصل بطلب الادخال رقم 144/2016 المقدم من المدعو صقر ارشيد.
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اخذها بعين الاعتبار حرمان الطاعن من تقديم بيناته الواردة بحصر البينة خلاف مقدار الاجرة
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده ببدلات الايجارة البالغة (1260) دينار
  4. النعي على الحكم الطعين انه قد اقام قضاءه بالتخلية على سبب الترك وهي الواقعة التي جاءت خلاف الثابت في اوراق الملف .
  5. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجتها للسبب 7 من اسباب الاستئناف المتصل بعدم صحة وكالة وكيل المطعون ضده

 

وطلبت الطاعنة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم الطعين

ولم تتقدم المطعون ضدها لائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بالذات

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها ماريا كانت قد تقدمت بالدعوى الاساس 199/2016 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها اخلاء ماجور ومطالبة بمبلغ 1260 دينار في مواجهة الطاعنة وبتاريخ 23/2/2017 وبنتيجة المحاكمة امامها فقد اصدرت تلك المحكمة حكما يقضي بتخلية المدعى عليها من العقار موضوع الدعوى والحكم على المدعى عليها بتسليمه للمدعية خاليا من الشواغل والشاغلين والزامها بدفع مبلغ 1260 دينار مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت به استئنافا لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 91/2017 وبتاريخ 18/10/2017 وبنتيجة المحاكمة امامها فقد اصدرت تلك المحكمة حكما يقضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الحكم الذي لم يلق قبولا لدى الطاعنة فطعنت به بطريق النقض بموجب طعنها الحالي وللاسباب الواردة به .

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الفصل بطلب الادخال رقم 144/2016 المقدم من المدعو خضر ارشيد .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد تصدت للسبب المتعلق بالطلب المذكور وعلى خلاف ما اورده الطاعن بانها اغفلته-الا ان المحكمة بنت قضاءها يرد ذلك السبب استنادا الى ان الطاعنة ما زالت على قيد الحياة وانحصرت الايجارة بينها وبين المطعون ضدها وان الطاعنة قد انتصبت خصما رئيسيا في الدعوى وان طلب الادخال يغدو لا طائل منه ،ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمعالجتها للسبب المذكور لا يتفق مع الاصول والقانون -حيث انه وعلى فرض ان هناك لطالب التدخل حقوق انتفاع في المأجور فان الطاعنة لا تمثل طالب التدخل ولا تنتصب نائبا عنه للدفاع عن تلك الحقوق -اذ ان الاصل انه لا يعتد الا بالمصلحة القانونية الشخصية للطاعن -اذ ليس يكفي ان يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وان يطعن بصفته الثابتة فيها بل يلزم فوق ذلك ان يقوم طعنه على مصلحة قانوينة مباشرة لا مصلحة احد شركاءه او احد اقاربه .

وعليه فقد كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين رد هذا السبب لانعدام المصلحة الشخصية المباشرة لا للسبب الذي بنت عليه حكمها برده ولما كان  الحكم الطعين قد جاء صحيحا بنتيجته من هذا الجانب وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اخذها بعين الاعتبار حرمان الطاعنة من تقديم بيناتها الواردة بحصر البينة خلاف مقدار الاجرة .

وفي ذلك نجد ان وكيل الطاعنة بطلب حصر بينته المقدم انما دفع الدعوى بان موكلته طاعنة في السن ولا تدرك ما يدور حولها - الامر الذي ينطوي على الادعاء بان الطاعنة تعاني من خرف الشيخوخة والعته وانها غير قادرة على ادراك ما يدور حولها وحيث ان العته وخرف الشيخوخة انما يكون اثباته بدعوى وحكم وذلك بتقرير الطبيب المختص المؤيد بشهادته امام المحكمة وان أي حكم يصدر بتلك الدعوى يكون قابلا للطعن بالاستئناف بحكم القانون لانه حكم على فاقد الاهلية -وانه على المحكمة بهذه  الحال تعيين وصي مؤقت على المحجور في الدعوى وتكون وكالة وكيله غير معتبرة وحيث انه من الثابت من خلال بيانات وكالة وكيل الطاعنة ان هذا الاخير قد صادق على صحة بصمة ابهام موكلته وقبوله المخاصمة عنها في الدعوى باعتبار موكلته تملك كامل الاهلية لمباشرة حقوقها المدنية -دون اللجوء لدعوى الحجر وحيث ان ادعاء الوكيل المذكور بان موكلته تعاني من خرف الشيخوخة هو امر مناقض لما تم من جهته وهو مصادقته على صحة بصمتها على وكالته وقبوله الخصومة عنها في الدعوى وهو سعي مردود عليه عملا باحكام المادة 100 من المجلة .

اما بخصوص واقعة ان الشاهدة منى ارشيد سوف تشهد على انها تشغل الماجور وتستعمله كمخيطة منذ مدة طويلة .

ولما كانت القاعدة ان المحكمة مقيدة عند الفصل في الدعوى بلائحة الدعوى وبلائحة الدفاع الجوابية ولا تحكم الا بمواجهة الخصوم الماثليمن امامها في النزاع المطروح عليها وليس من اختصاص المحكمة ان تحكم وتقرر لصالح اناس لم يطلبوا الدخول في الدعوى لاثبات حقوقهم المدعاة ،وحيث لا يرد البحث ان الشاهدة منى تستعمل العقار كمخيطة ما دام انها ليست طرف في الدعوى ولم تطلب ادخالها فيها ، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده ببدلات الايجارة البالغة 1260 دينار وذلك على خلاف الوزن الصحيح للبينة المقدمة اذ اثبتت البينة ان الاجرة السنوية للماجور6 دنانير .

وفي ذلك نجد ولما كان من المقرر في قضاء النقض ان الحكم يجب ان يبنى على اسباب واضحة تنم عن تحصيل فهم الواقع وان الحقيقة التي استخلصتها المحكمة قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شانه ان يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليه قضاءها .

ولما كان الثابت من مدونات الحكم الطعين انه قد اقام قضاءه بتاييد حكم محكمة اول درجة بالحكم للمطعون ضدها ببدلات الايجارة البالغة 1260 دينار (مستندة بذلك الى ان البينة المقدمة من  المطعون ضدها المتمثلة بالاخطار العدلي المقترن بعلم الوصول والاخطار العدلي الجوابي المقدم من الطاعنة تقر به بواقعة الاجرة اضافة الى ان الطاعنة من خلال وكيلها قد اقرت بالبند الاول من لائحة الدعوى الامر الذي يقوم مقام عقد الايجارة بكافة تفاصيله ومقدار الاجرة وان ما استندت اليه محكمة اول درجة من بينات له اساس ثابت في الدعوى .)

وبعطف النظر عما سطره الحكم الطعين وحيث تجد المحكمة ان ما ورد بالاخطار العدلي الجوابي وكذلك في تصريح وكيل الطاعنة بجلسة 21/4/2016 لا يتناول واقعة اقرار الطاعنة ببدل الايجارة المدعى به بل تناولت ما يتعارض معها باعتبار تقديمها للنفي لا للاثبات اذ ان المطعون ضدها قد ادعت بلائحة دعواه الاساس ان بدل الايجارة 84 دينار بينما دفعت الطاعنة بان بدل الايجارة 6 دنانير سنويا .

ومن جانب اخر ولما كانت محاضر الجلسات ومحاضر الاستجواب والتحقيق تقوم رسميتها والثقة بها مقام التوقيع او الخط فيصبح اعتبار ما فيها مبدأ ثبوت بالكتابة ضد الخصم صاحب الاقوال التي اثبتت فيها تلك الاقوال اذ يعتبر المحضر المشتمل على اقوال الخصم كمحرر صادر عنه ويكون حجة عليه فاذا كان فيه اعتراف صريح او ما يؤخذ منه ذلك حكم عليه بمقتضاه واذا كانت التصريحات المدونة به غير كافية لاثبات الدعوى ورأى القضاء منها قرب احتمال صحتها اعتبر محضر الاستجواب مبدأ ثبوت بالكتابة ولما كان من المقرر في قضاء النقض على جواز اعتبار تلك المحاضر دليلا كاملا على اثبات واقعة معينة وفي ذات الوقت مبدا ثبوت بالكتابة بالنسبة لواقعة اخرى ولما كان اقرار وكيل الطاعنة بمحضر المحاكمة بالايجارة انما يعتبر دليلا كاملا على ثبوت علاقة الايجارة بين موكلته والمطعون ضدها ولكن ذلك لا يشكل دليلا كاملا على ثبوت شروط وتفاصيل عقد الايجارة وبدل الايجارة المتفق عليه اذ يعتبر ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز للخصم الذي صدر الاقرار لمصلحته ان يتمسك بطلب استكماله بشهادة الشهود وبالقرائن ولما كان من الثابت وفق محضر جلسة 21/4/2016 والذي صدرت تصريحات وكيل الطاعنة به ان وكيل المطعون ضدها لم يتمسك بطلب استكمال تصريح واقرار وكيل الطاعنة بالايجارة بشهادة الشهود والقرائن لاثبات مقدار الاجرة المتفق عليها وانما اكتفى فقط بابراز الاخطار العدلي وعلم وخبر تبلغه الاخطار العدلي الجوابي وختم بذلك بينته الامر الذي كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الالتفات عما ادعته المطعون ضدها بلائحة دعواها من ان بدلات الايجارة عن الماجور 84 دينار سنويا والاخذ بدفع  الطاعنة الوارد بجوابها على الدعوى من ان بدل الايجارة =6 دنانير وذلك العجز المطعون ضدها (المدعية) عن اثبات مدعاها بهذا الشان .

اما بخصوص السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم الطعين انه قد اقام قضاءه بالتخلية على سبب الترك وهي الواقعة التي جاءت خلاف الثابت في اوراق الملف

وفي ذلك نجد ان هذا الذي سجله الحكم الطعين لا اصل له في اوراق الدعوى وحيث ان السبب الذي اقيمت عليه الدعوى انما بني على تخلف الطاعنة عن دفع بدلات الايجارة للماجور عن المدة الواردة بلائحة الدعوى وحيث ان الحكم الطعين وبمدونات حكمه لم يتعرض لهذا السبب ولم يتناوله في البحث بل تحدث عن سبب اخر من اسباب التخلية الا وهو الترك في حين ان سببا كهذا لم يكن مثار ادعاء وعليه فان الحكم الطعين يكون قد حمل على غير اساس مما يشوبه القصور المبطل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين نقرر قبوله .

اما بالنسبة للسبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجتها للسبب 7 من اسباب الاستئناف المتعلق بعدم صحة وكالة وكيل المطعون ضدها وان تلك الوكالة لا تخوله باقامة الدعوى والمطالبة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي ذلك نجد ولما كان الدفع بصحة التوكيل والخصومة امام القضاء دفع يتعلق بالنظام العام ويجوز لمحكمة النقض بحثه بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها ولما كانت الوكالة العدلية الخاصة التي استند اليها وكيل المطعون ضدها باقامة الدعوى قد تضمنت ان الوكيل المذكور مخولا بتمثيل موكلته امام كافة المحاكم النظامية والدينية على اختلاف درجاتها وانواعها سواء بصفتها مدعية ام مدعى عليها ام بصفتها شخص ثابت وحيث ان مضمون الوكالة الخاصة المذكورة انما يعني ان ركن التوكيل في الوكالة المذكورة انما جاء عاما بالتوكيل في الخصومة والتمثيل امام القضاء حيث ان الوكيل موكل عن موكلته بجميع الدعاوى التي تقام منها او عليها مع اي شخص كان وامام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها وحيث ان القانون لا يشترط ذكر تفاصيل وقائع واسباب الدعوى في صك الوكالة وانما يكون محله لائحة الدعوى ذاتها وعليه فان الوكالة المذكورة تفي يغرض تمثيل الوكيل لموكلته بالخصومة امام القضاء .

اما بخصوص صلاحية وكيل المطعون ضدها بطلب اتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف فان المحكمة تجد ان الوكالات التي يمثل المحامون عن موكليهم بموجبها امام المحاكم انما هي وكالات ماجورة استنادا لطبيعتها والمنبثقة عن طبيعة مهنة المحاماة وخصائصها اذ يمكن للمحامي بموجبها طلب اتعاب المحاماة دون الذكر الصريح في متن الوكالة .

كما ان المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد اوجبت على المحكمة وعند اصدارها الحكم المنهي للخصومة الحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة بها وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .

لذلك

وعملا باحكام المادة 236/4 بدلالة المادة 238 من قانون الاصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين فيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب الطعن المتعلق بالحكم للمطعون ضده ببدلات الايجارة البالغة 1260 دينار وكذلك السبب الرابع المتصل بقضاء المحكمة بالحكم بالتخلية استنادا لسبب الترك واعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين للحكم في الدعوى وفق ما تم بيانه مع التنويه لاعمال احكام المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/2/2021