السنة
2015
الرقم
930
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــــادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمد إحشيش، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعن: جمال يوسف حنا جرايسة/بيت ساحور  

                  وكيله المحامي جوزيف سلامة/بيت لحم      

المطعون ضدها: البطريركية اللاتينية الاوروشليمية/القدس  

                  وكيلها المحامي رمزي بقلة/القدس     

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/7/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/6/2015 في الاستئناف المدني رقم 52/2014 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بمبلغ (6120) شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك.

اسباب الطعن:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل العطلة الاسبوعية بداعي انه لا يجوز  تجميع العطل الاسبوعية، على الرغم من ان البينة قد اثبتت استحقاقه لهذه العطلة او بدلها.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بما ذهبت اليه من ان حق العامل ينحصر في اشعار صاحب العمل بوجوب الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه تحت طائلة ترك العمل والاحتفاظ بحقوقه القانونية.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالنتيجة التي توصلت اليها بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بمبلغ (6120) شيكل وردها دون ذلك، اذ كان عليها تصديق الحكم المستأنف.
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم على المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبالنتيجة التمس الطاعن (المدعي) قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم وفقاً لقرار محكمة الدرجة الاولى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها بالذات.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ولاستيفاءه شرائطه الشكلية.

وفي الموضوع، فإن ما انبأت به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي (الطاعن) جمال جرايسة كان قد اقام الدعوى الاساس المدنية رقم 6/2005 لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المدعى عليها (المطعون ضدها) البطريركية اللاتينية الاوروشليمية في القدس لمطالبتها بمبلغ (50700) شيكل بدل حقوق عمالية، وبعد السير في اجراءاتها وسماع البينة والمرافعات النهائية فيها اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى والحكم للطاعن المدعي على المطعون ضدها المدعى عليها بمبلغ (21960) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة وذلك بتاريخ 20/3/2014.

لم ترتضِ المدعى عليها بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 52/2014 بتاريخ 17/4/2014 وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها النهائي بتاريخ 10/6/2015 محل الطعن بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً.

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعن ببدل العطلة الاسبوعية بداعي انه لا يجوز تجميع العطل الاسبوعية رغم ان البينة قد اثبتت استحقاقه لها، فتجد المحكمة ان استحقاق العامل لاجر اليوم السابع من عدمه تحكمه المادة 72 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 حيث نصت الفقرة الاولى منها على (للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز بناءاً على اتفاق طرفي الانتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر).

كما تنص الفقرة الثانية من ذات المادة على (تحتسب الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر اذا عمل العامل ستة ايام متصلة قبلها، ويُحسم من ذلك الايام التي تغيبها العامل عن العمل).  ولما كان مفاد نص المادة المذكورة ينبئ عن ان الراحة الاسبوعية هي جزء من ساعات العمل التي يستحق عنها العامل اجراً وتندرج في مفهوم الاجر الكلي الذي يتقاضاه العامل وبتطبيق حكم المادة المذكورة على واقع اوراق هذه الدعوى وما انبأت عنه بشأن استحقاق او عدم استحقاق الطاعن المدعي لبدل اجر اليوم السابع تجد المحكمة ان بينة الطاعن المتمثلة بشهادة شاهدة المدعو عيسى فرح ابو الزلف في جلسة 28/3/2011 لدى محكمة الدرجة الاولى قد اورد فيها (... وكان المدعي يتقاضى اجرة يومية مقدارها 120 شيكل ... وكنا نعطل العطلة الاسبوعية يوم الاحد ولم نكن نأخذ مقابل العطلة الاسبوعية، ولم نكن لا انا ولا المدعي نأخذ اجازات سنوية.... وكانت الاجازات الاسبوعية هي يوم الاحد عطلة رسمية والاجازات كنا نأخذها على حسابنا...)، كما اورد شاهد المدعي الطاعن المدعو رفيق انطون ابو الزلف في جلسة 3/5/2011 امام محكمة الدرجة الاولى ايضاً حيث اورد في شهادته (... وان المدعي كان يعمل دائماً...) كما تجد ان شاهد المدعى عليها المطعون ضدها المدعو جورج غطاس وفي جلسة 28/1/2015 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قد اورد في شهادته قائلاً (... وكان يعمل في جميع المشاريع في ايام محددة ستة ايام في الاسبوع وكان يعطل يوم الاحد .... يوم الاحد غير مدفوع الاجر الا اذا عمل فيه...)، كما نجد ان شاهد الطاعن (المستأنف ضده) وفي جلسة 15/4/2015 لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ايضاً مصدرة الحكم الطعين وفي مرحلة تقديمه لبينته قد اورد في شهادته (... ان المستأنف ضده كان يعمل باستمرار وانا كنت اعمل معه...).

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وهي في مرحلة معالجتها لاستحقاق الطاعن (المستأنف عليه) لبدل اليوم السابع من عدمه كانت قد اوردت وبشكل مقتضب حول ذلك قائلة (اما المطالبة بالعطلة الاسبوعية فإنها في غير محلها لانه كان يتوجب تحديد تواريخ العطل الاسبوعية المذكورة لا يجوز تجميع العطل الاسبوعية طوال المدة المذكورة).

وحيث تجد محكمتنا ان ذلك الذي كانت قد توصلت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين بشأن عدم الحكم للطاعن المدعي ببدل اليوم السابع غير واقع في محله ومشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل كون ان واقع البينة قد ثبت منها خلاف ما توصلت اليه على النحو سالف ذكره وقوله، وحيث ان ذلك يندرج تحت مخالفة تطبيق القانون على واقع الدعوى واجراءاتها والبينة المقدمة فيها لذا يغدو الطاعن المدعي مستحقاً لبدل اليوم السابع لثبوت استحقاقه له بواقع 132 يوم عطلة اسبوعية المطالب بها في لائحة دعواه لدى محكمة الدرجة الاولى بالدعوى المدنية رقم 6/2005 صلح بيت لحم × 120 شيكل اجر يومي ثابت لديها ايضاً = (15840) شيكل لذا يغدو هذا السبب واقع في محله ويرد على الحكم الطعين.

اما وبشأن السبب الثاني ومفاده بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بما ذهبت اليه من ان حق العامل ينحصر في اشعار صاحب العمل بوجوب الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه تحت طائلة ترك العمل والاحتفاظ بحقوقه القانونية، فتجد المحكمة ان هذا الذي اورده الطاعن المدعي نقلاً عما اوردته المحكمة مصدرة الحكم الطعين كان في سياق ردها على معالجة استحقاق الطاعن (المستأنف عليه امامها) لبدل اليوم السابع من عدمه، وحيث انه قد ثبت من خلال معالجة السبب الاول المذكور آنفاً انه مستحق لبدل ذلك اليوم، لذلك فإن المحكمة تحيل ردها على السبب الثاني الى ما اوردته من رد على السبب الاول منعاً للتكرار.

اما وبشأن السبب الثالث ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالنتيجة التي توصلت لها بتعديل الحكم ليصبح (6140) شيكل وردها ما دون ذلك اذ كان عليها تصديق الحكم المستأنف.

وبهذا الشأن تجد المحكمة انه وعلى ضوء معالجتها للسبب الاول المذكور وما نتج عنه من ثبوت استحقاق الطاعن المدعي لبدل اليوم السابع فإن هذا السبب يغدو واقع في محله ويرد على الحكم الطعين.

اما وبشأن السبب الرابع ومفاده تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم على المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، فتجد المحكمة ان ما توصلت اليه تلك المحكمة من حيث النتيجة هو امر واقع في محله، اذ وبالرجوع للوكالة الخاصة المعطاة ابتداءً من الطاعن المدعي لوكيله المحامي جوزيف سلامة الموردة لدى محكمة صلح بيت لحم بالدعوى المدنية الاساس رقم 6/2005 تجد انها قد خلت من اي مضمون يخوله صلاحية المطالبة بها، ناهيك عن ان طبيعة الدعوى المقامة هي دعوى عمالية معفاة من الرسوم قانوناً لذا يغدو هذا السبب غير وارد ومردود.

لـذلــــك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه قبول السبب الاول من اسباب الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية، وحيث ان الطعن صالح للحكم في موضوعه عملاً باحكام المادة 237/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة الحكم للطاعن بمبلغ (15840) شيكل بدلاً عن يوم الراحة الاسبوعية وفق التفصيل السابق بيانه بحيث يغدو مجموع المبلغ المحكوم به للطاعن مبلغ (21960) واحد وعشرون الفاً وتسعمائة وستون شيكلاً دون الحكم بأي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لعدم المطالبة بها في وكالة وكيل الطاعن على النحو سالف ذكره.

 حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2019