السنة
2019
الرقم
243
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن  :  الحق العام / ويمثله رئيس نيابة نابلس 

 

المطعـون ضده : ح.د / طوباس    

             وكيله المحامي : محمد أبو حسن / طوباس

الإجــــــــراءات

 

-   بتاريخ 27/03/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/02/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 9/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لأحكام المادة 220 من قانون الاجراءات الجزائية من حيث أن التقرير الصادر من المختبر المعتمد رسمياً تضمن نتيجة الفحص وتحليل أثبت أن المادة المضبوطة والمفحوصة هي مادة مخدرة ...

2- خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نص المادة 251 من قانون الاجراءات الجزائية بالامتناع عن دعوة الشاهد م.ا ....

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه في تطيبق وتفسير القانون .

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

وبالرجوع الى نتائج فحص العينات المطلوبة والمضبوطة الصادرة عن قسم فحص المخدرات والآثار الكيميائية والمبرزة ضمن ملف الدعوى والمؤشر عليها بالحرف ن/1 تبين أن عينة الدليل رقم  029PRS2018-A وهي مادة خضراء اللون جافة وبعد الفحص بالتقنيات المستخدمة والمذكورة في مضمون التقرير تبين أن عينة الدليل المرقوم أعلاه تحتوي على مادة 5-Fluoro-ADB (القنب الهندي) المخدرة والمحظورة حسب قانون المخدرات الفلسطيني رقم 18 لسنة 2015، وأن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اعتمدت في حكمها المستأنف على نتائج باقي فحص العينات ، وقد أيدتها بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه .

- ونجد أيضاً أنه كان على محكمة الموضوع الاستماع الى شاهد النيابة العامة م.ا الوارد اسمه في ذيل لائحة الاتهام ضمن قائمة البينات بناءاً على طلب النيابة العامة طبقاً لما نصت عليه المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية حيث أن وكيل النيابة العامة وفي جلسة 06/12/2018 كان قد طلب من المحكمة التأكيد على تبليغ الشاهد م. الا أن المحكمة قررت صرف النظر عن دعوته وسماع شهادته بناءاً على طلب وكيل الدفاع فقط .

-       وبذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية الى نقضه .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستنئافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.د