السنة
2019
الرقم
243
تاريخ الفصل
11 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبـــد الله غـــزلان وعضويـة القضـــاة السادة: محمد الحاج ياسين ، فـــوّاز عطيــة ، محمـــود جامـــوس ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــن: اسامة نعيم عودة معلم/ بيت لحم

 

وكيله المحامي فادي خضر/ بيت لحم

 

المطعـــون ضده: نصري متيا جريس طافش البندك/ بيت لحم

 

وكيله المحامي جميل العزة/ بيت لحم

 

 

 

 

الإجــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/2/2019 لنقض الحكم الصادربتاريخ 30/1/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 13/2016 القاضي: " بقبول الاستئناف موضوعا، والغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية العقار موضوع الدعوى ثلاثة مخازن في الطابق الارضي من الجهة الخلفية الغربية للبناء الواقع في بيت لحم شارع القطعة في المدبسة، وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 200 دينار اردني".

 

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بأن :

 

1- الحكم المطعون فيه خالف القانون في تطبيقه وتأويله، ذلك أن الحكم الصادر بتاريخ 24/2/2016 الذي قضى برد الدعوى اكتسب الدرجة القطعية لأن النقض رقم 499/2016 والنقض رقم 997/2017 قد قدما ضد شخص خارج الخصومة في الدعوى وهو اسامة عودة نعيم معلم الذي لم يكن خصما في الدعوى الصلحية رقم 142/2014 والدعوى الاستئنافية رقم 13/2016، وبالتالي اصبح الحكم في الدعوى الاستئنافية رقم 13/2016 قطعيا.

 

2- إن وضع محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على الدعوى الاستئنافية رقم 13/2016 غير قانوني، لأن النقضين 499/2016 و997/2017 يتعلقان بالمطعون ضده اسامة نعيم عودة معلم وليس الخصم في الدعوى الصلحية رقم 142/2014، أو الدعوى الاستئنافية رقم 13/2016.

 

3- خالفت محكمة الدرجة الثانية القانون في تطبيقه وتأويله لنظرها الدعوى الاستئنافية رقم 13/2016 رغم أن المستأنف كان اقر بصحة القرار الذي صدر عنها بتاريخ 24/2/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا والتصديق عللى القرار المستأنف، بعدم الطعن به امام محكمة النقض.

 

4- النقض المقدم في الطعن رقم 499/2016 قدم خارج المدة القانونية، وبالتالي الحكمين الصادرين في النقضين 499/2016 و997/2017 غير قانونين، لأن النقض 499/2016 قدم في اليوم 41، علما أن شهر 2 من عام 2016 مكون من 29 يوم.

 

5- الحكم الطعين باطل لأنه مشكل من هيئة غير قانونية ، حيث انتداب قاض من محكمة صلح للبداية يجيز له الجلوس في محكمة البداية وليس في محكمة الاستئناف، كما أن اغلبية الهيئة منتدبة، الامر الذي يجعل من تشكيل الهيئة مصدرة الحكم الطعين مخالفا للمادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الساري.

 

6- الحكم المطعون فيه مخالفا للمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية، لعدم تحقق المداولة الفعلية.

 

7- الحكم المطعون فيه مخالف للمادة 175 من الاصول المدنية والتجارية، كما وخالفت تعليمات حكم محكمة النقض بحكمها الناقض رقم 499/2016، لأنها لم تزن ولم تعالج جميع البينات ولم تزنها وزنا سليما.

 

8- اخطأت محكمة الدرجة الثانية بالاخذ بالبينات الفوتوستاتية المصورة المعترض عليها، كما اخطأت بالبينات الشفوية المعترض عليها، مما يجعل من الحكم الطعين مخالف لقانون البينات.

 

9- اخطأت محكمة الدرجة الثانية في تطبيق وتأويل القانون بالحكم باخلاء المأجور، بانتفاء سبب الدعوى وهو وفاة المحامي امير سعد.

 

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد، وفي الموضوع نقض الحكم الطعين، واصدار الحكم برد الدعوى الصلحية رقم 142/2014، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية من خلال وكيله، التمس بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمــــــــــــــــــــــــة

 

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلا.

 

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده ، اقام الدعوى المدنية رقم 142/2014 بتاريخ 16/2/2014 امام محكمة صلح بيت لحم، ضد المدعى عليه الطاعن موضوعها: تخلية مأجور اجرته السنوية 1880 دينار اردني، على اساس من القول أن المدعى عليه سمح باشغال العقار من قبل شريك أو شركة دون موافقة المدعي الخطية، مخالفا بذلك المادة 4/1 من قانون المالكين والمستأجرين الساري.

 

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية، ابدى من خلالها أن الدعوى واجبة الرد لعدم صحة السبب القانوني في اقامتها ولأنها سابقة لأوانها، وأقر باستئجاره للمأجور، وأن علاقته بالعقار كمستأجر، وأنكر مخالفة قانون المالكين والمستأجرين، وابدى أن المدعي حاول من السابق التضييق على المدعى عليه مرات عديدة، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 22/12/2015" برد دعوى الجهة المدعية لعدم اثبات المدعي لدعواه، وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بالحكم فبادر للطعن فيه امام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 13/2016 بتاريخ 17/1/2016، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 24/2/2016:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة 100 دينار اردني".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكم الدرجة الثانية، فبادرللطعن فيه بالنقض في المرة الاولى بتاريخ 5/4/2016 بموجب الطعن رقم 499/2016، للاسباب التي سيقت فيه، وبتاريخ 5/12/2016 قضت الهيئة السابقة لمحكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وقررت اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الثانية لاعادة استخلاص البينة ضمن سلامة الدليل ومنطقية النتيجة.

 

بتاريخ 26/4/2017 قضت محكمة الدرجة الثانية بهيئة مغايرة، وبعد السير على هدي محكمة النقض في حكمها الناقض الاول:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100 دينار اردني".

 

لم يرتضِ المدعي بالحكم، فبادر للطعن فيه بالنقض للمرة الثانية بتاريخ 24/5/2017 بموجب الطعن رقم 997/2017 للاسباب التي سيقت فيه، وبتاريخ 13/5/2018 قضت محكمة النقض بهيئة سابقة نقض الحكم الطعين، كون القاضي سامر النمري الذي ترأس الهيئة سبق وأن نظر الاستئناف.

 

بتاريخ 30/1/2019 قضت محكمة الدرجة الثانية، وبعد أن سارت في الاستئناف هديا على الحكم الناقض الثاني :" بقبول الاستئناف موضوعا، والغاء الحكم المستأنف والحكم بتخلية العقار موضوع الدعوى ثلاثة مخازن في الطابق الارضي من الجهة الخلفية الغربية للبناء الواقع في بيت لحم شارع القطعة في المدبسة، وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 200 دينار اردني".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فبادر للطعن فيه بتاريخ 14/2/2019، بموجب الطعن الماثل للاسباب التي سيقت فيه.

 

وبعطف النظر على لائحة الطعن التي اسهب الطاعن في اسبابها ووقائعها، بحيث تم حصرها في الاسباب سالفة الوصف، فإنه يتعين ابتداء الرد على الاسباب الشكلية التي اثارها الطاعن في طعنه قبل الاسباب الموضوعية، إذ فيما يتصل بالسببين الاول والثاني وحاصلهما الاعابة على الحكم الطعين قد خالف القانون في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه صدر بتاريخ 24/2/2016 الذي قضى برد الدعوى اكتسب الدرجة القطعية لأن النقض رقم 499/2016 والنقض رقم 997/2017 قد قدما ضد شخص خارج الخصومة في الدعوى وهو اسامة عودة نعيم معلم الذي لم يكن خصما في الدعوى الصلحية رقم 142/2014 والدعوى الاستئنافية رقم 13/2016، وبالتالي اصبح الحكم في الدعوى الاستئنافية رقم 13/2016 قطعيا، وأن وضع يد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على الدعوى الاستئنافية رقم 13/2016 غير قانوني، لأن النقضين 499/2016 و997/2017 يتعلقان بالمطعون ضده اسامة نعيم عودة معلم وليس الخصم في الدعوى الصلحية رقم 142/2014، والدعوى الاستئنافية رقم 13/2016، نرى في ذلك أن نبين أن اسهاب الطاعن في الشرح والاطالة في تدوين الوقائع بهدف التصوير بأن الخصومة غير متوفرة نتيجة تقديم المقطع الثالث على المقطع الثاني في اسم المدعى عليه، لا يشكل انعداما للخصومة على قاعدة هفوة الخصم لا تكسب الخصم حقا نتيجة الوقوع في الخطأ في ترتيب المقاطع بتقديم المقطع الثالث على الثاني، كون الدعوى الاساس وكذلك لائحة الاستئناف تم اختصام المدعى عليه باسمه الصحيح في مقاطعها الاربعة المتسلسلة الحقيقية لإسم الطاعن اسامة نعيم عودة معلم، كما وأن العبرة في مسألة صحة الخصومة حكم المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية الني نصت على الاثر الناقل التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليه لما رفع عنه الاستئناف، الامر الذي يجعل من السببين غير واردين على الحكم الطعين، مما يتعين عدم قبولهما.

 

وفيما يتعلق بالسبب الثالث، وحاصله مخالفة محكمة الدرجة الثانية القانون في تطبيقه وتأويله لنظرها الدعوى الاستئنافية رقم 13/2016 رغم أن المستأنف كان اقر بصحة القرار الذي صدرعنها بتاريخ 24/2/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف، بعدم الطعن به امام محكمة النقض، نرى أن نشيرإلى أن هذا السبب يخالف واقع الطعن بالنقض رقم 499/2016 ، وبما أن هذه المحكمة بينت في السببين سالفي البحث بصحة الخصومة المنعقدة في الطعن بالنقض رقم 499/2016 بين المدعي والمدعى عليه، فإنه حكما لا مجال للطاعن التمسك بتقديم المقطع الثالث على المقطع الثاني من اسمه في لائحة الطعن بالنقض المذكورة، واعتبارنفسه غير مخاصم، وتفسير الامر وكأن المدعي اقر بالحكم الصادر بتاريخ 24/2/2016 عن محكمة الدرجة الثانية نتيجة التغيير في موقع المقطعين في اسمه وتقديم احدهما على الآخر، مما يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين.

 

وفيما يتعلق بالسبب الرابع، وحاصله أن الطعن المقدم من المدعي الذي يحمل رقم 499/2016 قُدم خارج المدة القانونية، وبالتالي الحكمين الصادرين في النقضين 499/2016 و997/2017 غير قانونين، لأن النقض 499/2016 قدم في اليوم 41، علما أن شهر 2 من عام 2016 مكون من 29 يوم، نرى أن نبين في هذا المقام ما اتسم به الحكم الناقض الاول رقم 499/2016، بقبوله بعد الميعاد القانوني ذلك أن الحكم الاستئنافي في الاستئناف رقم 13/2016 الاول قد صدر بتاريخ 24/2/2016، وقدم الطعن بتاريخ 5/4/2016، ولما كان شهر شباط من العام 2016 مؤلف من 29 يوما، فكان يفترض تقديم النقض في اليوم الرابع من شهر نيسان من عام 2016 وهو اليوم الاخير من الميعاد القانوني، إلا أن قبول الطعن وقتئذ كان من قيبل الخطأ الذي وقعت به الهيئة السابقة، لأن النقض قُدم في اليوم 41 بصورة مخالفة للمادة 227 من الاصول المدنية والتجارية، التي نصت على أن يكون ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما، لكن الخطأ في القبول الشكلي للنقض الاول لا يعطي الهيئة الحالية حق التصدي لحكم سابق صدر عن ذات المحكمة، استنادا لقاعدة عدم جواز تسليط القضاء احكامه على ذاته، فضلا عن ذلك عدم اثارة المدعى عليه للدفع بعدم القبول الشكلي في الطعن رقم 499/2016، رغم تبلغه لائحة الطعن ساهم بشكل واضح في الوقوع بالخطأ، وعليه مسألة قبول الطعن سالف الذكر اصبح قطعيا بموجهة اطرافه، ولا يجوز اعادة اثارته من خلال طعن لاحق، الامر الذي يجعل من مسألة القبول الشكلي للطعن بالنقض رقم 499/2016 مسألة محسومة في ذلك الطعن، مما لا يجوز لأي هيئة اعادة بحثه من جديد لأنه اصبح عنوانا للحقيقة بحجيته فيما حدده من وقائع واسباب، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على الحكم الطعين، مما يتعين رده.

 

وفيما يتعلق بالسبب الخامس، وحاصله الاعابة على الحكم الطعين بالبطلان لأن المحكمة مشكلة تشكيلا غير قانوني، حيث انتداب قاض من محكمة صلح للبداية يجيز له الجلوس في محكمة البداية وليس في محكمة الاستئناف، وبالتالي لا يجوز أن تكون أغلبية الهيئة منتدبة، نجد أن نبين في ذلك أن القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014 المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 نص في المادة السادسة من التعديل على: " الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لرئيس المجلس أو لنائبه حال غيابه أن ينتدب أي قاضٍ لأي محكمة أعلى أو أقل بدرجة واحدة لمدة لا تزيد على سنة، على أن يصادق مجلس القضاء الأعلى على ذلك في أول جلسة يعقدها بعد صدور قرار الندب، ولمجلس القضاء الأعلى تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها مصلحة العمل وبما لا يتجاوز سنة آخرى"، ولما كان قانون تشكيل المحاكم النظامية سالف الذكر، قد حدد كيفية انعقاد محكمة البداية وحدد كذلك اختصاصاتها في المادة 14 منه المعدلة بالقرار بقانون سالف الذكر، كما حددت كذلك المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم النظامية الاصلي كيفية انعقادها واختصاصها، بحيث تختص بالنظر في استئنافات الاحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقا للقانون، فإنه حكما لا يمكن تجزئة اختصاص محكمة البداية بالنسبة للقاضي المنتدب، الامر الذي يستطيع قاضي الصلح المنتدب لمحكمة البداية نظر جميع الدعاوى ضمن اختصاص محكمة البداية وبالكيفية التي حدد القانون انعقادها، سواء كمحكمة درجة أولى بصفتها محكمة موضوع في شقيها المدني والجزائي أو كمحكمة درجة ثانية بصفتها محكمة استئناف، فضلا عن ذلك اعتبار الهيئة بأغلبيتها منتدبة أم بأحد اعضائها أم جميعها، لا يغير ذلك من واقع حكم المادتين المشار اليهما اعلاه، مادام الانتداب قد صدر وفق الضوابط والمعايير المحددة ضمن مصلحة العمل التي يقررها مجلس القضاء الاعلى، بما عُهد له من صلاحيات في اجراء الانتداب للقضاة لتسكين الدرجات القضائية وفق مصلحة العمل، الامر الذي يجعل من هذا السبب بعيدا كل البعد من أن ينال من الحكم الطعين لأنه واقع في غيرمحله، مما يتعين رده.

 

وبخصوص السبب السادس، وحاصله الاعابة على الحكم المطعون فيه بالبطلان، كونه مخالفا للمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية لعدم تحقق المداولة الفعلية، نرى أن نشير إلى أنه وبعد الاطلاع على واقع جلسة 30/1/2019، وكنتيجة لتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة، وأن الهيئة التي استمعت للمرافعات النهائية، هي التي اشتركت في المداولة واصدرت حكمها بعد ربع ساعة من سماع المرافعات، ولما كانت المادة 170 من الاصول المدنية والتجارية قد نصت على أن القضية التي حجزت للحكم ومن ثم تبدلت الهيئة الحاكمة تقوم الهيئة الجديد بسماع المرافعات الختامية للخصوم ومن ثم تصدر حكمها، وحيث أن للهيئة الجديدة خيارين عملا باحكام المادة 165 من ذات القانون سالف الذكر: إما أن تقرر حجز القضية للحكم في جلسة تالية أو بعد مدة معينة بعد سماع المرافعات النهائية، أو أن تنطق بالحكم فور اختتام المحاكمة، فإن ما أنبأت عنه جلسة النطق بالحكم تشير بوقوع المداولة خلال مدة ربع ساعة من تاريخ حجزالقضية للحكم، الامر الذي يجعل من المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد استعملت احد الخيارين المحددين في المادة 165 من الاصول المدنية والتجارية، وهو ما ينبأ كذلك بوقوع المداولة، وعليه فإن هذا السبب يغدو مستوجبا للرد.

 

وفيما يتعلق بالسببين السابع والثامن، وحاصلهما تخطئة محكمة الدرجة الثانية بعدم اتباع الحكم الناقض نتيجة عدم وزن البينات جميعها وزنا سليما، مما شكل مخالفة للمادة 175 من الاصول المدنية والتجارية، وتخطئتها بالاخذ بالبينات الفوتوستاتية المصورة المعترض عليها، كما اخطأت بأخذها بالبينات الشفوية المعترض عليها، مما يجعل من الحكم الطعين مخالف لقانون البينات، نرى في ذلك أن نشير ابتداء إلى أن الطاعن لم يحدد مكمن عدم اتباع محكمة الدرجة الثانية في وزن البينات، إذ كان يجدر به أن يحدد بصورة واضحة الخلل في البينة التي تم اعتمادها من محكمة الدرجة الثانية والاساس القانوني في تحديد الخلل، فضلا على تبيان وجه أو اوجه البينات التي اعتمدتها المحكمة مصدرة الطعين أوالتي طرحتها مع بيان الخطأ في الطرح أو الاعتماد، أما أن يتم سرد السبب السابع ضمن القالب الذي اعتمده الطاعن بأن المحكمة لم تقم بوزن البينات جميعها وزنا سليما، فهو سبب يندرج ضمن العموم، يخرج عن مفهوم ضوابط بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة وفق حكم المادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية، وفيما يتعلق بالصور الفوتوستاتية ورغم عدم تحديد ماهية تلك الصور المعترض عليها، إلا أنه بعد الاطلاع على واقع مجريات الدعوى الاساس فإن ما تم ابرازه المبرز س/1 وهو عبارة عن صورتين فوتوستاتيتين عن دليل هاتف بها اسم المدعى عليه الطاعن واسم المحامي امير سعد، بحيث اعتمدت محكمة الدرجة الثانية عليهما في سبيل تعزيز واقع الصور الفوتوغرافية التي تؤكد على واقعة اشراك المأجور، بما يؤكد ما هو مدون على الباب الزجاجي للمأجور مكتب المحاماة " المحامي اسامة عودة – المحامي امير سعد" وكذلك ما هو مكتوب على اليافطة المعلقة على احد اعمدة انارة الشارع محل العقار، وتأيدا لواقع البينة الشفوية التي تؤكد على البينة الخطية حول اشراك المدعى عليه للمرحوم المحامي امير سعد للمأجور محل الدعوى الاساس دون موافقة خطية من المؤجر، وبالتالي محكمة الدرجة الثانية كمحكمة موضوع لها سلطة تقدير أدلة الدعوى من أقوال الشهود والبينة الخطية المقدمة فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، بشرط أن يكون استخلاصها سائغا من واقع البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى وفيما إذا قدم امامها بينات اضافية، بأن تكون قد اعملت صلاحياتها الواردة في المادة 220 من الاصول المدنية والتجارية بالنظر في موضوع الدعوى بجميع البينات والدفوع.

 

وبناء على ما تقدم ولما خلُصت محكمة الدرجة الثانية للنتيجة محل الحكم المطعون فيه، بأن المدعى عليه تصرف في حق الاجارة بصورة الاشراك دون موافقة خطية من المدعي المؤجر، لا سيما أن عقد الايجار المنظم والموقع بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 1/5/ 1996ضمن المبرز ن/1، لم يقع عليه أية استثناءات في تطبيق حكم المادة 4/1-د من قانون المالكين والمستأجرين سالف الذكر، بما يفيد أن المدعى عليه وقت ابرام العقد كان يتعاطى اعمال المحاماة بطريق التضامن مع المرحوم المحامي امير سعد أو بينهما شركة محاماة وفق الآلية المحددة ضمن نطاق قانون المحامين الساري، ولما لم تقدم أية بينة من المدعى عليه تفيد واقع الاستثناء على النحو المذكور، فإن الحكم الطعين له ما يؤده في البينات التي استندت إليها المحكمة مصدرته ، التي تبُت لها واقعة الاشراك بصورة مخالفة للمادة 4/1-د من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وتعديلاته، مما يجعل من تلك النتيجة لها اصل سائغ في اوراق الدعوى، الامر الذي يجعل من السببين غير واردين على الحكم الطعين.

 

وفيما يتعلق بالسبب الثامن وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تطبيق وتأويل القانون بالحكم باخلاء المأجور، بانتفاء سبب الدعوى وهو وفاة المحامي امير سعد، نرى في ذلك أن نبين إلى أن سبب الاشراك قد تحقق ووقع في حياة المرحوم المحامي امير سعد بوقت وقوعه، أي أن العبرة في سبب الدعوى لوصف الظاهر المنضبط الذي جعل مناط الحكم الطعين موجودا، بمعنى أن السبب اصبح معروف الوجود بحكم محكمة الدرجة الثانية وقت وقوعه سببا على اصدار الحكم الطعين، لأنه مرتبطا في ماهية الحدث وقت نشوئه، ولا يغير من الامر القانوني شيئا تحقق قضاء الله وقدره في المرحوم أمير سعد قد قضى نحبه اثناء رؤية الدعوى، لذلك هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين، مما يتعين رده.

 

لــــــــهذه الأسبــــــــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وبالتالي اعتبار طلب وقف التنفيذ رقم60/2019 المتفرع عن هذا الطعن كأن لم يكن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و500 دينار اردني اتعاب المحاماة، عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2021

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة