المادة رقم 15 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون.