المادة رقم 15 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
انعقاد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية