السنة
2022
الرقم
397
تاريخ الفصل
17 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

                               وعضوية السادة القضاة: سائد الحمد الله ، بشار نمر

الطــــاعــن : خ.ه/ رام الله - بدو

                   وكلاءه المحامون : محمود دراج وعيسى غيظان و سامح غيظان / رام الله 

المطعون ضدهما : 1- الحق العام   

                         2- م.د/ رام الله

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 20/6/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/6/2022 بالدعوى الجزائية رقم (596/2021) والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة بإصدار حكمها ضد الطاعن كون ان البناء المدعى بمخالفته يعود لشقيقه جمال سعادة .

2- أخطأت المحكمة في حكمها الصادر ضد الطاعن كون انه حصل على حكم براءة على ذات التهمة في ملف آخر فكان عليها ان تعلن براءة في هذه الدعوى .

3- الحكم المطعون فيه غير معلل

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق الأصول والقانون.

تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بلائحة جوابية بتاريخ 4/7/2022 التمس بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع ، نجد ان النيابة العامة احالت الطاعن لمحاكمته امام محكمة صلح رام الله بتهمة مخالفة التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضح اليد خلافاً للمادة 227/1/ب من قانون العقوبات لسنة 1960 وتضمنت لائحة الاتهام بأن الطاعن قام بأعمال البناء رغم صدور قرار مستعجل عن محكمة بداية رام الله لوقف اعمال البناء وبعد استكمال الإجراءات بالدعوى رقم 1927/2019 وبتاريخ 28/11/2021 أصدرت حكمها القاضي براءة الطاعن .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم الصادر وتقدمت بالطعن به امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 596/2021 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 7/6/2022 والقاضي بإدانة الطاعن والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر .

لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وتقدمت بالطعن الماثل أسبابه .

من خلال ملف الدعوى الاستئنافية نجد بأن المحكمة كانت تنظر الدعوى وفق احكام المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم رقم (5) لسنة 2001 وتعديلاته والتي تنص على (تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الاحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون )  وكذلك نصت وفق المادة (3/1) من ذات القانون على ( تكون جلسات المحاكم علنيه ) وعليه فإن الدعوى نظرت بهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة ومرافعتاً وتم حجز الدعوى للحكم بتاريخ 20/2/2022 على ذات الصورة وفق تشكيل الهيئة الا انه وفي اليوم المحدد لنظر الدعوى قررت المحكمة نظر الدعوى تطبيقاً لاحكام المادة (3/أ و ب) من القرار بقانون رقم 10لسنة 2022 والتي تنص على ( تعدل الفقرة (3) من المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي : ( أ. تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوي الحقوقية والجزائية والتنفيذية          بصفتها الاستئنافية ب- تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها ) وبالرجوع الى احكام المادة (1/1/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي تنص على 1- يسري هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستنى من ذلك  أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى) ان هذا النص لم يرد في قانون الإجراءات الجزائية فلا بد من العودة الى القانون العام وهو قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في المادة المذكورة ، وبتطبيق وقائع الدعوى على نصوص القانون سالفة الذكر نجد بأن الدعوى حجزت للحكم بعد المرافعة امام هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة فكان يجب على الهيئة التي سمعت المرافعات وحجزت الدعوى للحكم ان تنظر الدعوى وهي بذات تشكيلتها الثلاثية التي يجب مراعاتها كون ان الدعوى حجزت للحكم وبهذا فإن الإجراءات التي قامت بها المحكمة بنظر الدعوى بهيئة مشكلة من قاضيان يكون مخالف للقانون يستوجب النقض .

                                                          لــــــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه من هيئة مغايرة وأعادة مبلغ التأمين.

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/7/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق