السنة
2019
الرقم
243
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهيئة الحاكمة:

 برئاسة القاضي السيد نزار حجي وعضوية القاضي السيد بلال ابو الرب والقاضي السيد شادي حوشية

 

الاستئناف رقم 243/2019

 المستانفة     

     :شركة التكافل الفلسطينية للتامين /رام الله     وكيلها المحامي /ماجد عودة/ بيت لحم

 

المستأنف عليه    المستانفة  المستانف عليها

محمد حسين احمد شرحة/دور وكيله المحامي /عبد الله الصليبي /الخليل  الاستئناف رقم 261/2019 محمد حسين احمد شرحة/دور وكيله المحامي /عبد الله الصليبي /الخليل شركة التكافل الفلسطينية للتامين /رام الله  وكيلها المحامي /ماجد عودة/ بيت لحم

 القرار المستأنف:

 القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/2/2019 بالدعوى رقم 410/2017 والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 30154 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  




 

يستند الاستئناف رقم 243/2019 الى الى القرار ضد وزن البينة من حيث طريقة احتساب التعويض وبوجه دخل المدعي

وتقدم المستانف عليه بالاستئناف رقم 243/2019 بلائحة استئناف جوابية تضمنت بنتيجتها الطلب برد الاستئناف

يستند الاستئناف رقم 261/2019 الى خطا محكمة اول درجة باحتساب دخل المدعي وبدل النفقات الطبية وعدم الحكم له ببدل تعويض عن الحادث وعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وبان اتعاب المحاماة المحكوم بها لا تتناسب والجهد المبذول

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف رقم 243/2019  والاستئناف رقم 261/2019 شكلا ثم كرر وكيل المستأنف بالاستئناف 243/2019  لائحة الاستئناف المقدمة من قبله وانكر لائحة الاستئناف المقدمة من زميله وكرر وكيل المستانف بالاستئناف 261/2019 لائحة الاستئناف وكرر لائحة الاستئناف الجوابية حول الاستئناف رقم 243/2019 وترافع وكيل المستانف بالاستئناف رقم 243/2019 والتمس الحكم حسب لائحة الاستئناف المقدمة منه ورد الاستئناف المقدم من زميله وترافع  وكيل المستانف بالاستئناف رقم 261/2019 والتمس الحكم حسب لائحة الاستئناف المقدمة منه ورد الاستئناف المقدم من زميله

المحكمـة

بالتدقيق وبالعودة الى اسباب الاستئناف رقم 243/2019 واسباب الاستئناف رقم 261/2019 فيما يتصل بخطا محكمة اول درجة باحتساب دخل المدعي وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية ضد المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره 158197 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 27/8/2015 بفعل المركبة التي تحمل الرقم 9675693 المؤمنة لدى المدعى عليها وكما نجد ان المدعى عليها وفي لائحتها الجوابية قد اقرت بالحادث وكما اقرت بان المركبة المتسسبة بالحادث كانت بتاريخ مؤمنة لديها بموجب بوليصة تامين سارية المفعول وبالرجوع الى البينة المقدمة الدخل نجد ان البينة المقدمة حول ذلك تمثلت فقط بشهادة الشاهد محمود الشرحة فان محكمتنا تجد وان ذكر هذا الشاهد بان المدعي كان يعمل داخل الخط الاخضر باجرة يومية مقدارها 350 شيقل وان معدل ايام عمله في الشهر هو من 19 الى 22 يوم الا انه ذكر بان المدعي كان يعمل بتصريح وانه كان يكتب له لالكلوش 3500 الى 3600 شيقل وكما ذكر بانه سمع بأجر المدعي من المدعي ومن صاحب العمل حيث ذكر :""يوجد مع شقيقي كلوش وكان يكتب له فيه 3500 الى 3600 شيقل وانا مطلع على ذلك وبخصوص الاجر سمعت من شقيقي وسمعت ايضا من نفس المقاول حيث سالته كم تعطي شقيقي فقال لي 350 شيقل شيكل بالاضافة الى 100 شيقل بدل تصريح ولم اشاهد اخي يقبض اجرته " ولما كان الامر كذلك وبما ان هذا الشاهد قد ذكر بان مطلع على قسيمة راتب المدعي وان راتبه حسب قسيمة الراتب هو من 3500 شيقل الى 3600 شيقل وبما انه ذكر ايضا بان لم يشاهد المدعي يقبض راتبه وانه سمع بان اجرته اليومية 350 شيقل من المدعي ومن صاحب العمل وبما ان الاخير لم يشهد امام المحكمة فان شهادة المدعي حول مقدار اجر المدعي اليومي تكون والحالة شهادة سماعية وبما ان الامر ذلك فان محكمة تجد والحالة ان القدر المتيقن حول مقدار دخل المدعي الشهري هو 3500 شيقل وفق قسيمة راتبه الذي ذكر الشاهد بانه اطلع عليها وبهذا فان اسباب الاستئناف رقم 243/2019 دون اسباب الاستئناف رقم 261/2019 المتصلة بخطا محكمة اول درجة باحتساب دخل المدعي ترد على القرار المستانف .

 

وفيما يتصل باسباب باقي اسباب الاستئناف رقم 243/2019 المتصلة منها بخطا محكمة اول درجة بالحكم للمدعي ببدل تعطيل عن العمل عن اربعة اشهر وليس 52 يوما وفق ما جاء في تقرير المستشفى الاهلي وبالرجوع الى التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى الاهلي لا تجد محكمتنا بانه قام بتحديد مدة التعطيل غير انه تضمن بانه وبتاريخ 7/2/2016 تبين بان كسر عظمة اللوحة اليمنى للمدعي كان ملتئما  وبالنظر الى تاريخ وقوع الحادث فان محكمتنا تجد ان مدة التعطيل وفق تقرير مستشفى الاهلي تكون بحدود اربعة اشهر وبالرجوع الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة المحلية  نجد ان اللجنة الطبية المحلية منحت المدعي مدة اربعة اشهر تعطيل العمل ولما كان الامر كذلك فان احتساب محكمة اول درجة للمدعي بدل التعطيل العمل عن اربعة اشهر متفق والبينة المقدمة وبهذا فان اسباب الاستئناف رقم 243/2019 المتصلة بذلك تكون غير واردة

 

وفيما يتصل بباقي اسباب الاستئناف رقم 243/2019 واسباب الاستئناف رقم 261/2019 المتصلة بخطا محكمة اول درجة باحتساب بدل النفقات الطبية وبالعودة الى ملف اول درجة نجد ان المدعي تكبد نتيجة اصابته بدل نفقات طبية مبلغ وقدره 1703  شيقل المبرز م/4 وبهذا اسباب الاستئناف رقم 261/2019 دون باقي اسباب الاستئناف رقم 243/2019 فيما يتصل منها بخطا محكمة اول درجة باحتساب بدل النفقات الطبية ترد على  القرار المستانف

 

وفيما يتصل بباقي اسباب الاستئناف رقم 243/2019 وباقي اسباب الاستئناف رقم 261/2019 فيما يتصل بمقدار الاتعاب المحكوم بها فان محكمتنا تجد ان ذلك يخضع لسلطة محكمة اول درجة التقديرية .

 

وفيمل يتصل بباقي اسباب الاستئناف رقم 261/2019 المتصلة منها بخطا محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث فان محكمتنا تجد ان المدعي يستحق عن هذه المطالبة مبلغ وقدره 500 دينار واما وفيما يتصل بباقي اسباب الاستئناف رقم 261/2019 والمتصلة منها بخطا محكمة اول درجة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبعدم ربط بجدول غلاء المعيشة فان محكمتنا ان شرط ذلك وجود نص قانوني يقضي بذالك او وجود اتفاق حولهما الامر غير متوفر الدعوى الاصلية

وبهذا يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو 14000 شيقل بدل تعطيل عن العمل و160 دينار بدل مبيت في المستشفى ومبلغ وقدره 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث و1703 شيقل بدل نفقات طبية = 620 دينار ومبلغ 15703 شيقل  

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف 243/2019 والاستئناف رقم 261/2019 موضوعا من الزاوية التي تم الاشارة اليها اثناء معالجة اسباب الاستئناف لكل من الاستئنافين وتديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 15703 شيقل و620 دينار مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة  .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/9/2019