المادة رقم 251 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

توجيه الأسئلة اللازمة لظهور الحقيقة والمتعلقة بالدعوى
للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد أي كلام بالتصريح أو التلميح وأية إشارة قد تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه، ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.