السنة
2015
الرقم
8
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي عماد سليم سعد.

وعضوية السادة القضاة: هاني الناطور، احمد المغني، طلعت الطويل، عزت الراميني(منتدب).

 

الطـــــــاعــــــن: الحق العام.

                     

المطعـون ضــــده: ج.ب/نابلس/ بيتا.

                       وكيلته المحامية ريم طبنجة/ نابلس.                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2015 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس الاستئنافية بتاريخ 20/11/2014 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 35/2014 والذي قضى بقبول الاستئناف واعلان براءة المطعون ضده مما اسند اليه.

يستند الطعن للاسباب التالية:-

الحكم الطعين مخالف للاصول القانون ولا يستند الى اساس قانوني وكان على محكمة البداية الاستئنافية تعديل وصف التهمة وتطبيق المادة 407 عقوبات 1960.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 29/1/2015 ولم يقدم لائحة جوابية.

 

 

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد المطعون ضده تاريخ 21/4/2013 عن تهمة اساءة امانة خلافاً للمادة 422 ع لسنة 1960 وبعد ان استكملت محكمة صلح نابلس الاجراءات اصدرت حكماً يقضي بادانة المتهم المطعون ضده بتهمة اساءة الامانة خلافاً للمادة 422ع لسنة 1960 والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة ثلاث اشهر وغرامة خسون دينار.

لم يقبل المطعون ضده بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 35/2014 والذي قضى بتاريخ 20/11/2014 بقبول الاستئناف موضوعاً واعلان براءة المطعون ضده مما نسب اليه.

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب فيه.

ونحن بتدقيقنا لاوراق الدعوى ولائحة الطعن والقرار الطعين نجد ان صريح المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960نصت ( كل من سلم اليه على سبيل الامانة او الوكالة ولاجل الابراز والاعادة او لاجل الاستكمال على صورة معينة او لاجل الحفظ او لاجراء عمل باجر او بدون اجر ما كان لغيره من اموال ونقود واشياء  واي سند يتضمن تعهداً او ايراد وبالجمله كل من وجد في يده شيئ من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او اقدم على اي فعل يعد تعدياً اوامتنع عن تسليم لمن يلزم تسليم اليه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة  من عشرة دنانير الى مئة دينار).

ولما ان النيابة العامة وفي وجه الطعن الذي نعت به على الحكم الطعين بانه كان على المحكمة مصدرة تعديل وصف التهمة من خيانة الامانة الى السرقة وادانته وفق البينة المقدمة من خلال النعي الواردة في صريح المادة 422 ع لسنة 1960 نجد بان عناصر هذه الجريمة هي                                    1- فعل مادي تبديد المال او استعماله او اختلاسه .

2- ان يقع الفعل المادي على مال منقول مملوك للغير.

3- ان يكون المال قد سلم الى الجاني لمقتضى عقد او اتفاق التي بينها النص.

4- ان يقع الفعل اضرارا للمالك او واضع اليد على المال المبدد.

5- القصد الجنائي.

  وبما أن اساءة الإئتمان تتحقق بكل فعل يدل على ان الشخص قد اعتبر المال الذي ائتمن عليه ملكا له وتصرف فيه تصرف المالك بمعنى كل عمل ينتج عن ارداة الجاني تغيير حيازته على الشيء من مؤقته او ناقصه على ذمة صاحبه الى حيازة تامة بنية تملكه لنفسه فالاخذ او الكتمان في اساءة الائتمان غير الاخذ في السرقة لان الجاني في السرقة يسلب حيازة الشيء بركنيها المادي والمعنوي اما في اساءة الائتمان فانه يتسلم الشيء بناء على عقد او اتفاق يجعل له على الشيء حيازة ناقصه او مؤقته ويمكنه من الجانب المادي في الحيازة دون الجانب المعنوي لان الاتفاق والعقد ذاته يفيد بقاء الملكية لغيره فيتحقق الاخذ والكتمان في اساءة الامانة بتحويل الشخص حيازته للشيء بالاضافة الى ملكه بعد ان كان حائزا له على ذمة مالكه الحقيقي وأننا في هذه المسألة قد يستفاد من الامتناع عن رد الشيء مع المطالبة به دون وجود مبرر قانوني او من الادعاء بصياغه او انكاره على خلاف الواقع.

ونحن وعلى ضوء ما تقدم وتقديم البينة المقدمة في هذه الدعوى خاصة شهادة المشتكية امام المحكمة وشهادة والدها والتي جاءت شهادتيهما مترابطة تماما الا مع ما ورد بتغيير لفظ او خطأ مبلغ 3400 دينار في حين ان الواقع يشير الى ان المبلغ هو ثلاث الاف شيقل واربعمائة دينار فهذا الذي ورد امام التحقيق ومحكمة الصلح لا يعبر عن التناقض واذا ما دللت محكمة البداية  الاستئنافية على اعلان البراءة على التناقض وبصفتها محكمة موضوع وقانون في نفس الوقت كان عليها ان تطبق ما نصت عليه المادة 251 من قانون اصول الاجراءات الجزائية النافذ ( للمحكمة في اي حالة كانت عليها الدعوى ان توجه للخصوم اي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة او تأذن للخصوم بذلك)
     ولما ان شروط تطبيق صريح  المادة ( 422 ) عقوبات لسنة 1960 قد توافرت وفق ما قدم امام محكمة الموضوع من خلال تسلم المطعون ضده المال لحفظه والذي انكره وهو حق للمشتكية
( نقوط لها ) شهادة والدها الذي اداها تحت القسم والذي ذكر مع التشديد ان المبلغ هو ثلاث الاف شيكل واربعمائة دينار وفق ما أكدته المشكتية في بادئ الامر ثم ان هذا المال اودع له على سبيل رده الى  صاحبه وعدم التصرف به ثم ان المطعون ضده لم يقدم اية بينة بالمطلق امام محكمة الموضوع وان اسباب الاستئناف قد خلت من اي سند او دليل قدم لمحكمة البداية الاستئنافية وان اسباب الاستئناف هي اسباب تندرج في اطار التظلم لاي معيل اسره وان حبسه يلحق به اشد الضرر وبالرغم من ذلك لم يقدم اية بينة امام المحكمة البدائية الاستئنافية وان تلك المحكمة اعتبرت المرافعه المقدمة من الدفاع على سبيل البينة التي يؤخذ بها دون اساس أو دليل الأمر الذي يجعل من لائحة الاستئناف خالية من المضمون ومن الاسباب الموجبة التي خالفت ما هو ثابت في اوراق الدعوى امام محكمة اول درجة والنتيجة التي توصلت اليها من واقع ما عرض عليها من البينات التي قدمتها النيابة العامة والتي لم يتمكن المستأنف المطعون ضده من دحضها حيث ان محكمة البدائية الاستئنافية بالغائها الحكم الصلحي خالفت ما هوثابت من الأوراق واهدرت النتيجة التي توصلت اليها محكمة اول درجة التي اسست عليه قضائها.

ولما كان ذلك وقامت محكمة البداية الاستئنافية قد بنت الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره مما اوقعها في خطأ الاسناد وفساد في الاستدلال الامر الموجب لنقض الحكم المطعون فيه اعمالاً بصريح المادة (351) من نفس القانون.

 

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/2/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس