السنة
2018
الرقم
680
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــعـــــــــــن الأول 680/2018

الطــاعـــــــــــن  :  ر.ا

وكيلاه المحاميان داود درعاوي وفضل نجاجرة

المطعـون ضده  :  الحق العام .

الطــعـــــــــــن الثاني 3/2019

الطــاعـــــــــــن  :  ر.ا

وكيله المحامي شكري النشاشيبي

المطعـون ضده  :  الحق العام .

الإجـــــــــــــراءات

قدم طعنان الأول بتاريخ 19/12/2018 والثاني بتاريخ 02/01/2019 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 410/2016 بتاريخ 28/11/2018 مع الاستئنافين رقم 408/2016 ، 412/2016 القاضي برد الاستئنافات موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن الأول 680/2018 في :

1.  أخطأت المحكمة في تطبيق احكام المادة الأولى من قانون مكافحة الفساد والمادة 287 و 322 من قانون الإجراءات الجزائية بتوجيه تهمتي المساس بالاموال العامة وفقاً للفقرة 3 من تعريف الفساد الوارد في البند الأول من قانون مكافحة الفساد وتهمة إساءة استعمال السلطة وفقا لنص الفقرة 4 من مادة تعريف الفساد ، ولا تملك المحكمة إعادة تكييف التهمة بناء على استئناف الطاعنين وان التهمة الجديدة أشد من جريمة إساءة الائتمان والعقوبة اشد دون ان تضمن للمتهم حق الدفاع في مواجهة التهمة الجديدة كما يطعن الطاعن بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من تعريف جرم الفساد حيث تخالف نص المادة 15 من القانون الأساسي .

2.  أخطأت المحكمة بمعالجة سبب الاستئناف الأول من حيث تطبيق احكام المادة 422 ع لسنة 60 ولم تتبع النقض في قرارها حيث فسخ الحكم ينصب على توافر اركان المادة 422 ع لسنة 60 حيث اسهبت في الشرح واخفقت في التطبيق مما يجعل قرارها غير مسبب ومخالف لاحكام القانون .

3.  أخطأت المحكمة في تطبيق احكام المادة 422 ع لسنة 60 على الطاعن لا سيما ان الركن المعنوي لجريمة إساءة الائتمان حيث ان الركن المعنوي يفترض توافر القصد الخاص لقيامه ، ولا يكفي القصد العام لتحقق الركن المعنوي .

4.  أخطأت المحكمة من حيث وزن البينة المقدمة ولا سيما في احتساب مبالغ المهمات الخارجية والهدايا وبدل الأيام المتجمعة والتي لم تكن ضمن وقائع ولائحة الاتهام .

5.  أخطأت المحكمة في توجيه تهمتي المساس بالاموال العامة وفقا للفقرة الثالثة من تعريف الفساد .

6.  أخطأت المحكمة في وزن البينة من حيث الغموض والابهام الذي اكتنف سرد مجموع الأدلة دون بيان أيها كون عقيدتها . 

7.  أخطأت المحكمة في وزن البينة المقدمة من النيابة والمقدمة من الدفاع والتي تثبت الغاية من دفع بدل تذاكر السفر وبدل سكن وقسط الدراسة .

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً و/ او موضوعاً .

أما أسباب الطعن الثاني 3/2019 تتلخص في :

1.  ان التهمة المسندة للطاعن هي الفساد خلافاً لاحكام المادة 25 من قانون مكافحة الفساد والمتمثلة في إساءة الائتمان خلافاً لاحكام المادة 423 ع لسنة 60 وان ما جاء في المواد المذكورة لا ينطبق أي منها على الطاعن الامر الذي يعني عدم اختصاص المحكمة وعدم ولايتها في نظر الدعوى والفصل فيها.

2.  ان ما قام به الطاعن من صرف بدل السفر وصرف أقساط الجامعة والراتب للمتهم يدخل في صلاحياته حيث ان التداخل بين صلاحيات الهيئة الإدارية والإدارة وصلاحيات الطاعن كمدير للمستشفى وكثير منها يقع ضمن صلاحياته ولمصلحة العمل والبعض الاخر لعدم وضوح الصلاحيات.

3.  أخطأت المحكمة بقولها بتوافر عناصر جريمة إساءة الائتمان لا سيما ان الركن المادي لجريمة إساءة الائتمان يشترط ان تكون الحيازة على الشيء محل سوء الأمانة حيازة ناقصة وبناء على سبب مشروع أي يجب ان يكون التسليم بموجب احد العقود التي جاءت على سبيل الحصر في المادة 423 ع لسنة 60 .

4.  أخطأت المحكمة بإدانة الطاعن بجريمة إساءة الائتمان يفترض قصد خاص لقيام الجريمة ولا يكفي القصد العام لتحقق النتيجة الجرمية .

5.  أخطأت المحكمة بعدم تمحيص البينات المقدمة سواء من النيابة العامة او من الدفاع التي من شانها نفي وهدم اركان جريمة إساءة الائتمان عن الطاعن لا سيما وان من الثابت عدم وجود نظام مالي للجمعية وعدم وجود وضوح وفوارق في الصلاحيات بين المدير والهيئة الإدارية .

6.  الحكم المطعون فيه جاء سردا للحكم السابق والذي جرى نقضه بتاريخ 02/05/2018 لكونه مشوب بالقصور في التسبيب والتعليل ولم تراع المحكمة قرار محكمة النقض .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

اما من حيث الموضوع ؛

نجد ان النيابة العامة (مكافحة الفساد) قد احالت الطاعنين (المتهمين) الى محكمة جرائم الفساد بجرم فساد خلافاً لاحكام المواد 1 ، 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثلة بـ :

1.  إساءة الائتمان المعاقب عليها في المادة 423 ع لسنة 60 للمتهمين .

2.  إعطاء مصدقات كاذبة خلافا للمادة 266 ع لسنة 60 للمتهم الثاني .

3.  الكسب غير المشروع خلافا لاحكام المواد 1 ، 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته للمتهم الثاني .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 13/10/2016 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهمين (الطاعنين) بتهمة الفساد خلافاً لاحكام المواد 1 ، 25 من قانون الفساد واعتبار تهمة الكسب غير المشروع جزء من هذه التهمة وإعلان براءة المتهم الثاني من تهمة إعطاء مصدقات كاذبة .

وعطفا ً على قرار الإدانة الحكم على المدانين (المتهمان) بالحبس لمدة سنة لكل منهم والغرامة مائة دينار والزام كل منهم بمبلغ الف دينار نفقات محاكمة والحكم عليهم بالتكافل والتضامن بالمبالغ المتحصلة من الجريمة والبالغة مليون ومائة وسبعة عشر الف وثلاثماية وسبعة وستون شيقل وعملا باحكام المادة 100 تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ستة شهور والغرامة خمسين دينار .

وعملا ً باحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مع الإبقاء على الالزامات المدنية يحبس من لا يدفع منهم يوم عن كل نصف دينار بما لا يتجاوز سنة .

لم تقبل النيابة العامة كما لم يقبل بالحكم الطاعنان فتقدموا بالاستئناف جزاء رقم 408/2016 ، 410/2016 ، 412/2016 وبعد اجراء المحاكمة أصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافات المذكورة وتأييد الحكم المستأنف .

لم يقبل الطاعنان (المتهمان) بالحكم فتم الطعن به لدى محكمة النقض بالنقض جزاء 623/2017 و628/2017 والتي أصدرت حكمها القاضي بقبول الطعنين ونقض الحكم في حكمها الصادر بتاريخ 02/05/2018 .

عادت محكمة الاستئناف ونظرت الاستئنافات حسب ما جاء في قرار محكمة النقض من جديد وأصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 28/11/2018 والقاضي برد الاستئنافات الثلاثة 412،410،408/2016 وتأييد الحكم المستأنف .

لم يقبل الطاعنان بالحكم فتم الطعن به للأسباب الواردة في لوائح الطعن .

اما عن أسباب الطعن الأول

فاننا نجدها وفي السبب الأول منها تنعى على الحكم الخطأ في تطبيق احكام المادة الأولى من قانون مكافحة الفساد والمواد 287 ، 322 من قانون الإجراءات الجزائية بتوجيه تهمتي 1. المساس بالاموال العامة وفقا للفقرة الثالثة من تعريف الفساد و2. تهمة إساءة استعمال السلطة وفقا للمادة الرابعة حيث خالفت المبدأ المستقر في المادة 322 من قانون الإجراءات الجزائية بانه لا يضار الطاعن من طعنه ، ولا تملك إعادة تكييف التهمة بناء على استئناف الطاعن والتهمة الجديدة العقوبة اشد من جريمة إساءة الائتمان كما يطعن بعدم دستورية نص الفقرتين 3 ، 4 من تعريف جريمة الفساد باعتبارها تضمنت نصوصا فضفاضة .

ولما كان النقض طعن غير عادي في الاحكام النهائية ويستهدف فحص الحكم للتحقق من مطابقته للقانون سواء من حيث القواعد الموضوعية التي طبقها او من حيث إجراءات نشوئه او الإجراءات التي استند اليها ولا يهدف الطعن بالنقض بإعادة عرض الدعوى من جديد على القضاء فالفرض انها عرضت على درجتين قبل الطعن بالحكم امام محكمة النقض .

كما ان هذا الحكم سبق ونظرته محكمة جرائم الفساد والاستئناف وكذلك محكمة النقض وتم اعادته لمحكمة الاستئناف من جديد ولما جاءت المادة 14/3 من القرار بقانون رقم 19 لسنة 2017 تنص على " اذا دفع الخصوم اثناء نظر الدعوى امام احد المحاكم بعدم دستورية نص في قانون او مرسوم او لائحة او نظام ورات المحكمة ان الدفع جدي ... يؤجل النظر بالدعوى ... " .

ولما كانت جميع مراحل المحاكمة امام محكمة الاستئناف والفساد والنقض بالمرة الأولى لم يطعن بعدم دستورية المواد المذكورة تجد المحكمة ان هذا الدفع لا يصل الى الجدية التي توجب وقف السير بالدعوى مما يستوجب رده .

اما السبب الثاني من أسباب الطعن والذي نعى على الحكم الخطأ في تطبيق نص المادة 422 ع لسنة 60 .

ولما كانت المادة 422 ع لسنة 60 تفيد " كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولاجل الابراز او الإعادة او لاجل الاستعمال على صورة معينة او لاجل الحفظ او لاجراء عمل باجر او بدون اجر ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء واي سند .... كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او اقدم على أي فعل يعد تعديا او امتنع ... )

أي ان تهمة إساءة الائتمان توجه في حالة توفر أي صفة من الصفات المحددة في المادة المذكورة ومنها الوكالة ،

والوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل لحساب الموكل وتنسحب الوكالة على الاعمال المادية والقانونية على حد سواء وتغطي سائر الحالات التي ينوب فيها شخص عن غيره في القيام بعمل معين والمدير او المدير المالي يقوم بكامل اعمال الإدارة لاموال الشركة او المؤسسة التي يوكل بادارتها وهو بالتالي يعتبر وكيلا باجر .

اما المال المستولى عليه او المبدد يمكن ان يكون سلم  اليه مباشرة او عن طريق شخص آخر لمصلحة من وكله وهو إدارة المستشفى .

ويستوي في ذلك طريقة التسليم فلا يلزم ان يكون التسليم قد تم عن طريق مناولة الجاني المال يدا بيد بل يكفي في هذه الحالة التسليم الاعتباري .

ويمكن ان تكون الوكالة اما جاءت صريحة او ضمنية وهذه حال المدير الذي كلف بعمل الإدارة والإدارة المالية لمصلحة مالك المستشفى حيث يعد وكيلا كل شخص يعهد اليه القيام بعمل نيابة عن آخر (المدير او المدير المالي يعهد اليهم بإدارة أموال المستشفى واستلام المال نيابة عن الموكل وهي مجلس إدارة المستشفى ، وبالتالي تكون يدهم على المال الذي تصرفون به يد حائز حيازة مؤقتة وبالتالي فاننا نجد ان مدير المالية للمستشفى (الطاعن) بصفته مسؤولا ً عن إدارة أموال المستشفى واستلام المال وحيازته حيازة مؤقتة لصالح المستشفى يعتبر وكيلا باجر وينطبق عليه إساءة الائتمان ولما كانت المحكمة قد بينت انطباق اركان هذه الجريمة على الفعل والتهمة المسندة للمتهم تكون قد اجابت صحيح القانون مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما السبب الثالث من أسباب الطعن الذي ينعى على الحكم انه جاء مخالفا لاحكام المادة 422 ع لسنة 60 وخاصة الركن المعنوي حيث يجب ان يتوفر القصد الخاص .

وبالتدقيق في الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قد عالجت هذا النعي عندما توفر لديها القصد الخاص من خلال ادخال أموال المستشفى في ذمة اشخاص آخرين دون سبب قانوني ومنها على سبيل المثال التبرع بمبلغ 100 الف شيكل من أموال المستشفى حيث سلمت لشخص اسمه  م.ا ، وتم تصرف المتهمين هنا كتصرف المالك في ماله ، وليس كتصرف الوكيل لان اصل الوكالة كما جاء في تعريفها قانونا ان يبذل الوكيل الجهد فيما وكل به العناية الكافية حيث يثبت للوكيل بمقتضى الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل .

وان التبرع باموال المستشفى ليس من صلاحية الوكيل ولا هو اكثرنفعا للموكل وعندما تم التبرع بها تصرفوا تصرف المالك ونقل الحيازة او حيازة ناقصة لحيازة المالك وبالتالي ان القصد الخاص بالتبرع هو متوفر بمجرد التبرع بالمال كما ان الوقائع الأخرى تفيد بتصرف المتهمين (الطاعنين) باموال المستشفى دون ان يكون ذلك في حدود وكالتهم للإدارة ، مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما الأسباب الرابع السادس والسابع جاءت تنعى على الحكم بمخالفته القانون من حيث وزن البينة ومنها بدل المهمات الخارجية او بدل تذاكر السفر والتناقض في استخلاص النتائج منها .

من المقرر فقها وقضاء ان وزن البينات وتقييم اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطئمن اليه ومتى اخذت بشهاداتهم فان ذلك يعتبر انها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها وان تضارب اقوال الشاهد او تناقضه لا يصيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام ان المحكمة قد استخلصت الحقيقة من اقوالهم استخلاصا لا تناقض فيه .

وبالتالي فان ما ينعاه الطاعن في هذه الشأن يكون في غير محله ومستوجب الرد .

واما التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الاخر ولا يعرف أي الامرين قصدته المحكمة ، وهذا ما لا نجده في الحكم .

وبالتالي فان استخلاص النتائج التي توصلت اليها المحكمة في حكمها المطعون فيه يتفق وما قنعت به وساقت الأدلة عليه ووجد في الدعوى ما يحمل عليه من ادلة مما يستوجب معه رد هذه الأسباب.

اما ما جاء في السبب الخامس من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم ان المحكمة أخطأت في توجيهه تهمتي المساس بالاموال العامة وفقا للفقرة الثانية من قانون الفساد كما جاء على ص 9 من قرار المحكمة .

وباستقراء أوراق الدعوى نجد ان المحكمة قد عالجت الفقرات الموجودة في المادة 1 من قانون مكافحة الفساد التي عددت الأسباب والحالات التي تعتبر حالة فساد واستكملت هذه البنود واعتبرت ان البند الثالث والرابع من هذه المادة تنطبق على الحالات التي تمثل الفعل المسند للمتهمين والذي يمثل جرم فساد وجاء ذلك من خلال معالجتها للدفع المثار من الطاعن وهي لم توجهه لهم اتهام وانما قامت بتحليل عناصر المادة 1 من قانون مكافحة الفساد وجاء ذلك من خلال معالجتها لولاية محكمة الدرجة الأولى (الفساد) في نظر هذه الدعوى مما لا نجد معه أي أساس بان المحكمة وجهت تهمتي المساس بالمال العام وانما وجدت ان ولاية المحكمة تنطبق على الواقعة المسندة من خلال هذه الحالات مما لا نجد معه أي اساس سليم يحمل هذا النعي مما يستوجب معه رد هذا النعي وبالتالي رد الطعن الأول .

اما أسباب الطعن الثاني 3/2019 نجدها :

تنعى في السبب الأول ان محكمة جرائم الفساد ليس لها ولاية في نظر الدعوى وان الفعل المسند للمتهم لا ينطبق وتعريف الفساد في المادة 1، 25 من قانون مكافحة جرائم الفساد وان المحكمة لم تجب على هذا الدفع .

ابتداء ان المحكمة قد اجابت على هذا الدفع من خلال معالجتها لاسباب الاستئناف 410/2016 وعلى ص 9 منه .

وان المادة 4 من من قانون مكافحة الفساد المعدلة للمادة 1 من القانون الأصلي في التعريف بالتعديل الذي جاء فيه " يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي

4/4 إساءة استعمال السلطة خلافا للقانون .

1/6 الكسب غير المشروع .

والمادة 5 من ذات القانون المعدلة للمادة 2 من القانون الأصلي تفيد

تخضع لاحكام هذا القانون

5/11 رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري.

5/13 الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به .

اما المادة 1 من ذات القانون تفيد " الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه احد الخاضعين لاحكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الوظيفة او الصفة او نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني.... " .

المادة 4 منه عرفت المحكمة هي المحكمة المختصة بنظر جرائم الفساد

اما المادة 16 منه تفيد " بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد أينما وقعت ... "

وبالتالي ان التهم المسندة للمتهم هي تهم تخضع لتعريف الفساد حسب المادة 1 من القانون الأصلي المعدل بالقرار بقانون رقم 1 لسنة 2016 وفي المادة 4 منه وكذلك المادة 5 من ذات القانون ومحكمة الفساد محكمة ذات ولاية واختصاص في نظر هذه التهم وصاحبة ولاية مما يستوجب رد هذا السبب .

أما الاسباب الثاني والخامس قد جاءت تنعى على عدم تمحيص البينات ووزنها ووزن شهادة الشهود والبينات المقدمة فيها .

ولما كانت محكمتنا قد اجابت على مثل هذا النعي حول وزن البينات التي لا تدخل ضمن صلاحيات محكمة النقض وهي خارج حدود المادة 351 من قانون الإجراءات .

ومنعا للتكرار فاننا نحيل الى ما جاء علاجه في أسباب وزن البينات في الطعن الأول وهي معالجة أسباب الطعن الرابع والسادس والسابع حيث ان هذه خارج صلاحيات محكمة النقض وتم معالجتها لذا تقرر المحكمة رد هذه الأسباب .

اما الأسباب الثالث والرابع والتي تنعى على الحكم بعدم انطباق عناصر جريمة إساءة الائتمان لا سيما وانه يجب ان تكون حيازة المدعى عليه للمال حيازة ناقصة ، وبذلك أخطأت في علاج الركن المادي والركن المعنوي كما جاء في السبب الرابع .

لقد سبق وعالجت محكمتنا مثل هذا النعي في معالجتها لاسباب الطعن الأول وخاصة توفر عناصر وأركان جريمة إساءة الائتمان على الطاعنين (المتهمين) في الطعنين وحيازتهم للمال محل التهمة ، وبالتالي فاننا ومنعا للتكرار نحيل الى معالجتنا السابقة ومن ثم رد هذه الأسباب .

اما السبب السادس والذي نعى على الحكم ان حكم الاستئناف المطعون فيه جاء سردا للحكم السابق الذي تم نقضه على اساس العلاقة القانونية القائمة بين الطاعنين (المتهمين) وجمعية المقاصد .

ولما كانت المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية اذا طعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع الطعن .

وكذلك المادة 369 من ذات القانون انه يجوز لمحكمة النقض استكمال أي نقص في حكم محكمة الاستئناف ما دام جاء في وصف الجريمة او صفة المحكوم عليه وبالتالي لقد قامت محكمة النقض بمعالجة كافة أسباب النقض كما اننا لا نجد في الحكم المطعون فيه ما نعاه هذا السبب عليه مما يستوجب معه رد هذا السبب .

وبالتالي تجد المحكمة ان أسباب الطعنين لا تجرح الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

 

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعنين 680/2018 و 3/2019 موضوعاً ومصادرة مبالغ التامين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   ن.ط