المادة رقم 4 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

شروط تعيين رئيس الهيئة
يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:
1. أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين ولا يتمتع بأية جنسية أخرى.
2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4. ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
5. ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الأموال.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية