العنوان
قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته
السنة
2018
الرقم
37
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
الفساد والكسب غير المشروع
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يشار إلى قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون
الأصلي.

المادة (2)

1 .يستبدل مصطلح ”السلطة الوطنية“ أينما ورد في القانون الأصلي، بمصطلح ”الدولة“.
2 .يستبدل مصطلح ”رئيس السلطة الوطنية“ أينما ورد في القانون الأصلي، بمصطلح ”رئيس
الدولة“.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

يعدل نص المادة (1) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.
المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.
نيابة جرائم الفساد: النيابة العامة المتخصصة بالنظر في جرائم الفساد.
الموظف: أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من المشمولين بأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن
أو يعد في حكم الموظف العمومي وفقاً للقانون في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية
أو الإدارية، سواء كان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً أو مكلفاً بخدمة عامة، بأجر أم بدون أجر،
ويعتبر موظفاً لغايات المالحقة كل شخص مشمول في حكم المادة(2) من هذا القانون، بالرغم
مما ورد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
الأموال والممتلكات: الموجودات بكل أنواعها، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمستندات
أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.
العائدات الإجرامية: كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر،
من ارتكاب جريمة.
التسليم المراقب: الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني
أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات الفلسطينية المختصة، وتحت مراقبتها، بغية التحري
عن جرم ما، وكشف هوية األشخاص الضالعين في ارتكابها.
الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه:
1 .الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2 .الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية.
3 .التزوير والتزييف المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
4 .استثمار الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
5 .إساءة االئتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
6 .التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
7 .غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب الساري.
8 .الكسب غير المشروع.
9 .المتاجرة بالنفوذ.
10 .إساءة استعمال السلطة.
11 .قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.
12 .عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي إلى تضارب في المصالح
إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة
أو غير مباشرة للممتنع عن إعالنها.
13 .إعاقة سير العدالة.
الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين ألحكام هذا القرار بقانون، لنفسه أو لغيره
بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة، ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي
الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لأحكام هذا القرار بقانون، أو على زوجه أو على أولاده القصر،
متى كانت لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
المتاجرة بالنفوذ: قيام الموظف أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول
أي مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه
الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة.
إساءة استعمال السلطة: قيام الموظف أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاطلاع بوظائفه، بغرض الحصول
على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين.
الواسطة والمحسوبية والمحاباة: قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل
من أعمال وظيفته أو إخلاله بواجباته لرجاء أو توصية أو الاعتبارات غير مهنية، كالانتماء الحزبي
أو العائلي أو الديني أو الجهوي.
تضارب المصالح: الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف بمصلحة
شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه
للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.
إعاقة سير العدالة: استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة
أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة
في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفق أحكام هذا القرار بقانون، أو استخدام القوة البدنية
أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة، وفقاً لأحكام
هذا القرار بقانون.

المادة (4)

يعدل نص المادة (2) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
يخضع لأحكام هذا القرار بقانون:
1 .رئيس الدولة، ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
2 .رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم.
3 .رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
4 .أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
5 .رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت.
6 .المحافظون، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والعاملون فيها.
7 .الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات
الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة
أو مسماها، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومن في حكمهم.
8 .رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات، والعاملون فيها، التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها
مساهماً فيها.
9 .المساهمون في الشركات غير الربحية، والعاملون فيها.
10 .المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفون.
11 .رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية
الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية،
ومن في حكمهم، والعاملون في أي منها، حتى وإن لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة.
12 .الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.
13 .أي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً في أي من مؤسسات الدولة التشريعية، والتنفيذية،
والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية
أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة ذات طابع دولي.
14 .مسؤولو وأعضاء الجهات التي تساهم بها الدولة أو تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة
للدولة، والعاملون فيها.

المادة (5)

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو اآلتي:
1 .يعدل نص الفقرة (1)، ليصبح على النحو التالي:
”تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون هيئة تسمى ”هيئة مكافحة الفساد“، تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها موازنة خاصة بها ضمن الموازنة العامة،
وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحق
إبرام العقود والتقاضي، ويمثلها أمام المحاكم النائب العام أو من ينيبه، وتمارس الصلاحيات
المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفي أي أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه“.
2 .يعدل نص الفقرة (3) ليصبح على النحو التالي:
”يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، وتحدد رواتبه
ومكافآته ووعلاواته وجميع حقوقه الوظيفية والمالية بقرار من رئيس الدولة“.
3 .يعدل نص الفقرة (6) يصبح على النحو التالي:
”استثناءً مما ورد في الفقرة السابقة، يخضع موظفو الهيئة ألنظمة التقاعد سارية المفعول،
ويستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقاً للقانون“.
4 .إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (10 )على النحو التالي:
”تتكون الموارد المالية للهيئة من المبالغ السنوية التي تخصص لها في الموازنة العامة، وفقاً
للموازنة المعتمدة لها من قبل مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الهيئة، وكذلك من المساعدات
والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للهيئة“.

المادة (6)

مادة (6)
يعدل نص الفقرة (1) من المادة (4) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”أن يكون فلسطينياً من أبوين فلسطينيين، ولا يتمتع بأي جنسية أخرى“.

المادة (7)

1 .يعدل نص الفقرة (1) من المادة (6) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”تكون مدة رئاسة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط“.
2 .تلغى الفقرة (4) من المادة (6) من القانون الأصلي.

المادة (8)

1 .يعدل نص البند (د) من الفقرة (1) من المادة (6 مكرر) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو
التالي:
”اقتراح الموازنة السنوية للهيئة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وفق الأصول
المعمول بها“.
2 .يعدل نص الفقرة (2) من المادة (6 مكرر) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”لرئيس الهيئة تفويض بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه لنائبه أو إلى من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً، ولمدة
محدودة، وفي حدود القانون“.

المادة (9)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (6 مكرر) تحمل الرقم (6 مكرر 2 )على
النحو التالي:
”يمنع رئيس الهيئة ونائبه أثناء تولي المنصب من اآلتي:
1 .أن يتولى أي وظيفة أخرى.
2 .أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة، ولو بطريقة
غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
3 .أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة.
4 .أن يجمع بين الوظيفة في الهيئة وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية
أو غير حكومية.
5 .أن يشغل أي منصب حزبي أو يمارس أي نشاط حزبي“.

المادة (10)
حكم قضائي واحد

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو التالي:
”يتمتع موظفو الهيئة المختصون بجمع الاستدلالات والتحريات، وأخذ الإفادات، بصفة مأموري
الضابطة القضائية فيما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم، على أن يتم تحديدهم بموجب
قرار من رئيس الهيئة“.

المادة (11)
حكم قضائي واحد

1 .يعدل نص الفقرة (2) من المادة (8) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
“فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون وفق التشريعات السارية“.
2 .يعدل نص الفقرة (3) من المادة (8) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”التحري والاستدلال في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد“.
3 .يعدل نص الفقرة (4) من المادة (8) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”التحري والاستدلال في شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص الخاضعين لأحكام
هذا القرار بقانون“.
4 .يعدل نص الفقرة (6) من المادة (8) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لتنفيذها، والإشراف على ذلك“.

المادة (12)
حكم قضائي واحد

1 .يعدل نص الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”تلقي التقارير والبالغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها،
والقيام بأعمال التحري، وجمع الاستدلالات بشأنها، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع
الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحري والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية
اللازمة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة“.
2 .يعدل نص الفقرة (2) من المادة (9) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون، وطلب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة
احتياطاً، وطلب منعه من السفر، والطلب من الجهات المعنية وقفه عن العمل، وفق التشريعات
السارية“.
3 .يعدل نص الفقرة (7)من المادة (9) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”يحق للهيئة بواسطة نيابة جرائم الفساد، وحسب واقع الحال، أن تطلب من المحكمة وقف
عن العمل كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين
لأحكام هذا القرار بقانون، فيما عدا الإدارات العامة، إذا اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها
أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القرار بقانون،
أو حل أي من هذه الهيئات، وتصفية أموالها، وحرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبة من
تأسيس أي هيئة مماثلة، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً لها لمدة لا تقل عن سنة،
ولا تزيد على خمس سنوات“.
4 .يعدل نص الفقرة (8) من المادة (9) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، من خلال نيابة جرائم الفساد
ومباشرتها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولا تقام هذه الدعاوى
من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل
عنها أو تركها أو التصالح عليها إلا في الحالات المحددة في القانون“.
5 .تضاف فقرة جديدة للمادة (9) من القانون الأصلي، تحمل الرقم (10) على النحو التالي:
”للهيئة أثناء إجراء التحري أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة بواسطة نيابة جرائم الفساد
وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من مظاهر البينة أنه تم الحصول
عليه نتيجة فعل يشكل فساداً، وذلك لحين البت في الدعوى بحكم مبرم، وللمحكمة إبطال أو فسخ
كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً، مع مراعاة حقوق
الغير حسن النية“.

المادة (13)

تعدل المادة (9 مكرر 1) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
”1 .بقرار من مجلس القضاء األعلى بناءً على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة متخصصة
بالنظر في دعاوى الفساد أينما وقعت، وتنعقد من ثالثة قضاة لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة
بداية، وتكون الرئاسة لأقدمهم.
2 .تبدأ المحكمة بالنظر في أي دعوى ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها،
وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من سبعة أيام،
إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكر في قرار التأجيل، وينسحب ذلك على الاستئناف والنقض،
ويخصص مجلس القضاء الأعلى هيئة استئناف أو أكثر للنظر في الطعون المقدمة بدعاوى
الفساد.
3 .تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة، وتطبق
على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين السارية، فيما لم
يرد فيه نص خاص في هذا القرار بقانون.
4 .تصدر المحكمة حكمها في أي دعوى ختمت فيها المحاكمة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من
تاريخ المحاكمة، وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط، ولمدة لا تزيد على سبعة أيام،
وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.
5 .على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة، يجب
على المتهم تقديم جميع دفوعه وطلباته دفعة واحدة في بدء المحاكمة، وقبل أي دفاع في الأساس
بما فيها الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بالانقضاء، ويكون قرار المحكمة قابلاً للاستئناف
خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يكون الحكم الصادر بهذه الدفوع قابلاً للطعن بالنقض،
إلا مع الحكم الفاصل بالموضوع.
6 .الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية“.

المادة (14)

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
”1 .فيما عدا رئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي،
وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تكلف الفئات التالية من الأشخاص الخاضعين لأحكام
هذا القرار بقانون بتقديم إقرارات بذممهم المالية للهيئة:
أ. مستشارو رئيس الدولة، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
ب. رؤساء المؤسسات والهيئات المدنية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت، والعاملون فيها،
ممن يحملون درجة مدير فأعلى.
ج. الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات
الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، ممن يحملون درجة مدير فأعلى.
د. رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنتسبوها، ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى.
ه. المحافظون، ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
و. المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية.
ز. السفراء، ونوابهم، والقناصل، والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي.
ح. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها.
ط. المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفين.
ي. رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية والأندية، التي
تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات
والاتحادات، ومن في حكمهم، حتى لو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة.
ك. الموظفون، والعاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون، ممن لديهم صلاحيات
مالية أو حق التوقيع، وأعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمبيعات والجرد والإتلاف
والإيجارات والكوتا، والعاملون في منح التراخيص والامتيازات، والفاحصون، والمراقبون،
وأمناء المستودعات، والعاملون في الشؤون المالية.
2 .يتضمن الإقرار مجموع ما في ذمة المكلف، وذمة زوجه وأبنائه القصر، داخل فلسطين
أو خارجها، من:
أ. الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف.
ب. الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ج. الأسهم والحصص في الشركات.
د. السندات.
ه. الأموال العينية.
و. ما يكون لهم من حقوق، وما عليهم من ديون قبل الغير.
ز. كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.
ح. مجموع ما لديه من حقوق انتفاع.
ط. أي مصادر أخرى للدخل.
3 .يلتزم المكلف بتقديم الإقرارات، وفقاً للمواعيد الآتية:
أ. الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المسؤولية أو من تاريخ تكليفه من قبل الهيئة
بتعبئة اإلقرار.
ب. إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار، والبالغة خمس سنوات.
ج. الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون.
4 .فيما يتعلق بإقرارت الذمة المالية الخاصة برئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء،
ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تسري عليها
الأحكام المحددة بالقانون الأساسي والتشريعات السارية، وللهيئة أن تطلب من محكمة العدل العليا
الإذن لها بالاطلاع على إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم“

المادة (15)
حكم قضائي واحد

يعدل نص المادة (21) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”إذا تبين من خلال التحريات وجمع الاستدلالات حول البلاغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية
على وقوع جريمة فساد، يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم، إحالة الملف إلى النائب العام
لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، والقوانين الأخرى ذات العلاقة“.

المادة (16)

يعدل نص المادة (18) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
”1 .على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين لأحكام
هذا القرار بقانون، أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبها.
2 .تتولى الهيئة توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية اللازمة للمبلغين، والشهود، والمخبرين،
والخبراء، وأقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، في دعاوى الفساد، من أي اعتداء أو انتقام
أو ترهيب محتمل من خلال الآتي:
أ. توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.
ب. عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم، وأماكن وجودهم.
ج. الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، وبما يكفل سلامتهم.
د. حمايتهم في أماكن عملهم، وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو أي إجراء تعسفي،
أو قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم بسبب
شهاداتهم أو إبلاغهم أو ما قاموا به من أعمال لكشف جرائم الفساد.
ه. توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة.
و. اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
3 .يتم البت بطلبات توفير الحماية من الهيئة وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية،
على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها.
4 .تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين، والشهود، والخبراء، وأقاربهم،
والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء، بناءً
على تنسيب من رئيس الهيئة.
5 .على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للهيئة صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود بموجب
نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
6 .تسقط الحماية الممنوحة بقرار الهيئة في حال مخالفة شروط منحها“.

المادة (17)

يعدل نص المادة (22) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”تعتبر الإجراءات المتخذة للبحث والتحري وفحص الشكاوى والبالغات المقدمة بشأن الفساد
من الاسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة“.

المادة (18)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الاصلي بعد المادة (22) تحمل الرقم (22 مكرر) على النحو التالي:
”وفقاً للتشريعات السارية، ومن أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها
في هذا القرار بقانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو اتباع تحر خاص، كالترصد الإلكتروني
والاختراق على النحو المناسب، بإذن من النيابة المختصة وفقاً للقانون، وتكون الأدلة المتوصل إليها
بهذه الأساليب حجيتها التي يخضع الأخذ بها لتقدير المحكمة“.

المادة (19)

يعدل نص المادة (24) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”لنيابة جرائم الفساد أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أي أموال يشتبه
أنها تعود له في أي يد كانت، حجزاً احتياطياً، ولها أن تطّلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته،
بعد أخذ الإذن من المحكمة المختصة، وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية
وغير الرسمية، وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسباً من الخبراء“.

المادة (20)

يعدل نص المادة (25) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
”1 .إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار بقانون، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن
الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفقاً للقواعد المقررة في قوانين العقوبات النافذة.
2 .فيما لم يرد فيه نص في قوانين العقوبات السارية أو أي قانون آخر ساري، يعاقب كل من أدين
بجريمة فساد على النحو اآلتي:
أ. يعاقب كل من أدين بجريمة الكسب غير المشروع أو جريمة المتاجرة بالنفوذ بالسجن
من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل
الجريمة، ورد الأموال المتحصلة منها.
ب. يعاقب كل من أدين بجريمة (إساءة استعمال السلطة، أو قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة
التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً، أو عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات
أو منافع قد تؤدي إلى تضارب في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك،
ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعالنها،
أو إعاقة سير العدالة( بالحبس من سنة حتى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة
دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آالف دينار أردني، ورد الأموال المتحصلة من الجريمة.
3 .إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها،
وعن المال المتحصل منها، أعفي من العقوبة المقررة لهذه الجريمة، على أن يقوم برد الأموال
المتحصلة، وإذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة
ومرتكبيها، تخفض العقوبة إلى النصف، ويعفى من عقوبة الغرامة.
4 .يكون التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة بحق من أدين بإحدى الجرائم
المحددة بهذا القرار بقانون، ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك.
5 .يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو الخبراء
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تتجاوز
عشرة الاف دينار أردني.
6 .دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على أحد
المبلغين أو الشهود أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو أساء معاملتهم
أو ميز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة
لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، وفي حال استخدام القوة أو التهديد
بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين،
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آالف دينار أردني.
7 .يعاقب على الامتناع أو التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المطلوبة
وفقاً لأحكام المادة (9/4 ) من القانون الأصلي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة
لا تزيد على ألف دينار أردني“.

المادة (21)

يعدل نص المادة (33) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات المتعلقة بجرائم الفساد، وكذلك دعاوى الاسترداد والتعويض
المتعلقة بها“.

المادة (22)

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (33) تحمل الرقم (33 مكرر) على النحو التالي:
”مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به التشريعات السارية، والمعاهدات والاتفاقيات
والترتيبات ذات الصلة، تقام علاقات تعاون قضائي، خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقيات في
مجال التحريات والمتابعة والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون“.

المادة (23)

تلغى المواد (9 مكرر 2) (20) (27) من القانون الأصلي.

المادة (24)

يعدل نص المادة (34) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون“.

المادة (25)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (26)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (27)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد أربعة أشهر
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تشريعات مترابطة