المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
”1 .فيما عدا رئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي،
وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تكلف الفئات التالية من الأشخاص الخاضعين لأحكام
هذا القرار بقانون بتقديم إقرارات بذممهم المالية للهيئة:
أ. مستشارو رئيس الدولة، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
ب. رؤساء المؤسسات والهيئات المدنية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت، والعاملون فيها،
ممن يحملون درجة مدير فأعلى.
ج. الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات
الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، ممن يحملون درجة مدير فأعلى.
د. رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنتسبوها، ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى.
ه. المحافظون، ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
و. المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية.
ز. السفراء، ونوابهم، والقناصل، والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي.
ح. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها.
ط. المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفين.
ي. رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية والأندية، التي
تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات
والاتحادات، ومن في حكمهم، حتى لو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة.
ك. الموظفون، والعاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون، ممن لديهم صلاحيات
مالية أو حق التوقيع، وأعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمبيعات والجرد والإتلاف
والإيجارات والكوتا، والعاملون في منح التراخيص والامتيازات، والفاحصون، والمراقبون،
وأمناء المستودعات، والعاملون في الشؤون المالية.
2 .يتضمن الإقرار مجموع ما في ذمة المكلف، وذمة زوجه وأبنائه القصر، داخل فلسطين
أو خارجها، من:
أ. الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف.
ب. الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ج. الأسهم والحصص في الشركات.
د. السندات.
ه. الأموال العينية.
و. ما يكون لهم من حقوق، وما عليهم من ديون قبل الغير.
ز. كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.
ح. مجموع ما لديه من حقوق انتفاع.
ط. أي مصادر أخرى للدخل.
3 .يلتزم المكلف بتقديم الإقرارات، وفقاً للمواعيد الآتية:
أ. الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المسؤولية أو من تاريخ تكليفه من قبل الهيئة
بتعبئة اإلقرار.
ب. إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار، والبالغة خمس سنوات.
ج. الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون.
4 .فيما يتعلق بإقرارت الذمة المالية الخاصة برئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء،
ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تسري عليها
الأحكام المحددة بالقانون الأساسي والتشريعات السارية، وللهيئة أن تطلب من محكمة العدل العليا
الإذن لها بالاطلاع على إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم“