المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

1 .يعدل نص الفقرة (2) من المادة (8) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
“فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون وفق التشريعات السارية“.
2 .يعدل نص الفقرة (3) من المادة (8) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”التحري والاستدلال في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد“.
3 .يعدل نص الفقرة (4) من المادة (8) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”التحري والاستدلال في شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص الخاضعين لأحكام
هذا القرار بقانون“.
4 .يعدل نص الفقرة (6) من المادة (8) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لتنفيذها، والإشراف على ذلك“.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية