المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الاصلي بعد المادة (22) تحمل الرقم (22 مكرر) على النحو التالي:
”وفقاً للتشريعات السارية، ومن أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها
في هذا القرار بقانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو اتباع تحر خاص، كالترصد الإلكتروني
والاختراق على النحو المناسب، بإذن من النيابة المختصة وفقاً للقانون، وتكون الأدلة المتوصل إليها
بهذه الأساليب حجيتها التي يخضع الأخذ بها لتقدير المحكمة“.