المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يعدل نص المادة (1) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.
المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.
نيابة جرائم الفساد: النيابة العامة المتخصصة بالنظر في جرائم الفساد.
الموظف: أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من المشمولين بأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن
أو يعد في حكم الموظف العمومي وفقاً للقانون في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية
أو الإدارية، سواء كان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً أو مكلفاً بخدمة عامة، بأجر أم بدون أجر،
ويعتبر موظفاً لغايات الملاحقة كل شخص مشمول في حكم المادة(2) من هذا القانون، بالرغم
مما ورد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
الأموال والممتلكات: الموجودات بكل أنواعها، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمستندات
أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.
العائدات الإجرامية: كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر،
من ارتكاب جريمة.
التسليم المراقب: الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني
أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات الفلسطينية المختصة، وتحت مراقبتها، بغية التحري
عن جرم ما، وكشف هوية األشخاص الضالعين في ارتكابها.
الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه:
1 .الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
2 .الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية.
3 .التزوير والتزييف المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
4 .استثمار الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
5 .إساءة االئتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
6 .التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
7 .غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب الساري.
8 .الكسب غير المشروع.
9 .المتاجرة بالنفوذ.
10 .إساءة استعمال السلطة.
11 .قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.
12 .عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي إلى تضارب في المصالح
إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة
أو غير مباشرة للممتنع عن إعالنها.
13 .إعاقة سير العدالة.
الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين ألحكام هذا القرار بقانون، لنفسه أو لغيره
بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة، ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي
الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لأحكام هذا القرار بقانون، أو على زوجه أو على أولاده القصر،
متى كانت لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
المتاجرة بالنفوذ: قيام الموظف أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول
أي مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه
الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة.
إساءة استعمال السلطة: قيام الموظف أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاطلاع بوظائفه، بغرض الحصول
على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين.
الواسطة والمحسوبية والمحاباة: قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل
من أعمال وظيفته أو إخلاله بواجباته لرجاء أو توصية أو الاعتبارات غير مهنية، كالانتماء الحزبي
أو العائلي أو الديني أو الجهوي.
تضارب المصالح: الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف بمصلحة
شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه
للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.
إعاقة سير العدالة: استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة
أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة
في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفق أحكام هذا القرار بقانون، أو استخدام القوة البدنية
أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة، وفقاً لأحكام
هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية