المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يعدل نص المادة (22) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”تعتبر الإجراءات المتخذة للبحث والتحري وفحص الشكاوى والبالغات المقدمة بشأن الفساد
من الاسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة“.