المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

1 .يعدل نص الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”تلقي التقارير والبالغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها،
والقيام بأعمال التحري، وجمع الاستدلالات بشأنها، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع
الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحري والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية
اللازمة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة“.
2 .يعدل نص الفقرة (2) من المادة (9) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون، وطلب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة
احتياطاً، وطلب منعه من السفر، والطلب من الجهات المعنية وقفه عن العمل، وفق التشريعات
السارية“.
3 .يعدل نص الفقرة (7)من المادة (9) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”يحق للهيئة بواسطة نيابة جرائم الفساد، وحسب واقع الحال، أن تطلب من المحكمة وقف
عن العمل كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين
لأحكام هذا القرار بقانون، فيما عدا الإدارات العامة، إذا اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها
أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القرار بقانون،
أو حل أي من هذه الهيئات، وتصفية أموالها، وحرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبة من
تأسيس أي هيئة مماثلة، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً لها لمدة لا تقل عن سنة،
ولا تزيد على خمس سنوات“.
4 .يعدل نص الفقرة (8) من المادة (9) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، من خلال نيابة جرائم الفساد
ومباشرتها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولا تقام هذه الدعاوى
من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل
عنها أو تركها أو التصالح عليها إلا في الحالات المحددة في القانون“.
5 .تضاف فقرة جديدة للمادة (9) من القانون الأصلي، تحمل الرقم (10) على النحو التالي:
”للهيئة أثناء إجراء التحري أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة بواسطة نيابة جرائم الفساد
وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من مظاهر البينة أنه تم الحصول
عليه نتيجة فعل يشكل فساداً، وذلك لحين البت في الدعوى بحكم مبرم، وللمحكمة إبطال أو فسخ
كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً، مع مراعاة حقوق
الغير حسن النية“.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية