المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (33) تحمل الرقم (33 مكرر) على النحو التالي:
”مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به التشريعات السارية، والمعاهدات والاتفاقيات
والترتيبات ذات الصلة، تقام علاقات تعاون قضائي، خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقيات في
مجال التحريات والمتابعة والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون“.