المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو اآلتي:
1 .يعدل نص الفقرة (1)، ليصبح على النحو التالي:
”تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون هيئة تسمى ”هيئة مكافحة الفساد“، تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها موازنة خاصة بها ضمن الموازنة العامة،
وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحق
إبرام العقود والتقاضي، ويمثلها أمام المحاكم النائب العام أو من ينيبه، وتمارس الصلاحيات
المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفي أي أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه“.
2 .يعدل نص الفقرة (3) ليصبح على النحو التالي:
”يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، وتحدد رواتبه
ومكافآته ووعلاواته وجميع حقوقه الوظيفية والمالية بقرار من رئيس الدولة“.
3 .يعدل نص الفقرة (6) يصبح على النحو التالي:
”استثناءً مما ورد في الفقرة السابقة، يخضع موظفو الهيئة ألنظمة التقاعد سارية المفعول،
ويستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقاً للقانون“.
4 .إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (10 )على النحو التالي:
”تتكون الموارد المالية للهيئة من المبالغ السنوية التي تخصص لها في الموازنة العامة، وفقاً
للموازنة المعتمدة لها من قبل مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الهيئة، وكذلك من المساعدات
والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للهيئة“.