المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.