المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.