المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يعدل نص المادة (25) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
”1 .إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار بقانون، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن
الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفقاً للقواعد المقررة في قوانين العقوبات النافذة.
2 .فيما لم يرد فيه نص في قوانين العقوبات السارية أو أي قانون آخر ساري، يعاقب كل من أدين
بجريمة فساد على النحو اآلتي:
أ. يعاقب كل من أدين بجريمة الكسب غير المشروع أو جريمة المتاجرة بالنفوذ بالسجن
من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل
الجريمة، ورد الأموال المتحصلة منها.
ب. يعاقب كل من أدين بجريمة (إساءة استعمال السلطة، أو قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة
التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً، أو عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات
أو منافع قد تؤدي إلى تضارب في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك،
ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعالنها،
أو إعاقة سير العدالة( بالحبس من سنة حتى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة
دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آالف دينار أردني، ورد الأموال المتحصلة من الجريمة.
3 .إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها،
وعن المال المتحصل منها، أعفي من العقوبة المقررة لهذه الجريمة، على أن يقوم برد الأموال
المتحصلة، وإذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة
ومرتكبيها، تخفض العقوبة إلى النصف، ويعفى من عقوبة الغرامة.
4 .يكون التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة بحق من أدين بإحدى الجرائم
المحددة بهذا القرار بقانون، ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك.
5 .يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو الخبراء
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تتجاوز
عشرة الاف دينار أردني.
6 .دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على أحد
المبلغين أو الشهود أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو أساء معاملتهم
أو ميز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة
لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، وفي حال استخدام القوة أو التهديد
بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين،
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آالف دينار أردني.
7 .يعاقب على الامتناع أو التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المطلوبة
وفقاً لأحكام المادة (9/4 ) من القانون الأصلي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة
لا تزيد على ألف دينار أردني“.