المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

تعدل المادة (9 مكرر 1) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
”1 .بقرار من مجلس القضاء األعلى بناءً على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة متخصصة
بالنظر في دعاوى الفساد أينما وقعت، وتنعقد من ثالثة قضاة لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة
بداية، وتكون الرئاسة لأقدمهم.
2 .تبدأ المحكمة بالنظر في أي دعوى ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها،
وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من سبعة أيام،
إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكر في قرار التأجيل، وينسحب ذلك على الاستئناف والنقض،
ويخصص مجلس القضاء الأعلى هيئة استئناف أو أكثر للنظر في الطعون المقدمة بدعاوى
الفساد.
3 .تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة، وتطبق
على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين السارية، فيما لم
يرد فيه نص خاص في هذا القرار بقانون.
4 .تصدر المحكمة حكمها في أي دعوى ختمت فيها المحاكمة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من
تاريخ المحاكمة، وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط، ولمدة لا تزيد على سبعة أيام،
وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.
5 .على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة، يجب
على المتهم تقديم جميع دفوعه وطلباته دفعة واحدة في بدء المحاكمة، وقبل أي دفاع في الأساس
بما فيها الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بالانقضاء، ويكون قرار المحكمة قابلاً للاستئناف
خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يكون الحكم الصادر بهذه الدفوع قابلاً للطعن بالنقض،
إلا مع الحكم الفاصل بالموضوع.
6 .الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية“.