المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

1 .يعدل نص البند (د) من الفقرة (1) من المادة (6 مكرر) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو
التالي:
”اقتراح الموازنة السنوية للهيئة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وفق الأصول
المعمول بها“.
2 .يعدل نص الفقرة (2) من المادة (6 مكرر) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”لرئيس الهيئة تفويض بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه لنائبه أو إلى من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً، ولمدة
محدودة، وفي حدود القانون“.