المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته
يعدل نص المادة (33) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي: ”لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات المتعلقة بجرائم الفساد، وكذلك دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بها“.