المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يعدل نص المادة (18) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
”1 .على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين لأحكام
هذا القرار بقانون، أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبها.
2 .تتولى الهيئة توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية اللازمة للمبلغين، والشهود، والمخبرين،
والخبراء، وأقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، في دعاوى الفساد، من أي اعتداء أو انتقام
أو ترهيب محتمل من خلال الآتي:
أ. توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.
ب. عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم، وأماكن وجودهم.
ج. الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، وبما يكفل سلامتهم.
د. حمايتهم في أماكن عملهم، وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو أي إجراء تعسفي،
أو قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم بسبب
شهاداتهم أو إبلاغهم أو ما قاموا به من أعمال لكشف جرائم الفساد.
ه. توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة.
و. اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
3 .يتم البت بطلبات توفير الحماية من الهيئة وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية،
على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها.
4 .تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين، والشهود، والخبراء، وأقاربهم،
والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء، بناءً
على تنسيب من رئيس الهيئة.
5 .على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للهيئة صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود بموجب
نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
6 .تسقط الحماية الممنوحة بقرار الهيئة في حال مخالفة شروط منحها“.