المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

يعدل نص المادة (2) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
يخضع لأحكام هذا القرار بقانون:
1 .رئيس الدولة، ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
2 .رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم.
3 .رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
4 .أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
5 .رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت.
6 .المحافظون، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والعاملون فيها.
7 .الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات
الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة
أو مسماها، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومن في حكمهم.
8 .رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات، والعاملون فيها، التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها
مساهماً فيها.
9 .المساهمون في الشركات غير الربحية، والعاملون فيها.
10 .المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفون.
11 .رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية
الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية،
ومن في حكمهم، والعاملون في أي منها، حتى وإن لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة.
12 .الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.
13 .أي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً في أي من مؤسسات الدولة التشريعية، والتنفيذية،
والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية
أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة ذات طابع دولي.
14 .مسؤولو وأعضاء الجهات التي تساهم بها الدولة أو تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة
للدولة، والعاملون فيها.