المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

تلغى المواد (9 مكرر 2) (20) (27) من القانون الأصلي.