المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (6 مكرر) تحمل الرقم (6 مكرر 2 )على
النحو التالي:
”يمنع رئيس الهيئة ونائبه أثناء تولي المنصب من اآلتي:
1 .أن يتولى أي وظيفة أخرى.
2 .أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة، ولو بطريقة
غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
3 .أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة.
4 .أن يجمع بين الوظيفة في الهيئة وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية
أو غير حكومية.
5 .أن يشغل أي منصب حزبي أو يمارس أي نشاط حزبي“.