المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

1 .يعدل نص الفقرة (1) من المادة (6) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”تكون مدة رئاسة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط“.
2 .تلغى الفقرة (4) من المادة (6) من القانون الأصلي.