يعدل نص المادة (24) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”لنيابة جرائم الفساد أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أي أموال يشتبه
أنها تعود له في أي يد كانت، حجزاً احتياطياً، ولها أن تطّلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته،
بعد أخذ الإذن من المحكمة المختصة، وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية
وغير الرسمية، وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسباً من الخبراء“.