المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

1 .يستبدل مصطلح ”السلطة الوطنية“ أينما ورد في القانون الأصلي، بمصطلح ”الدولة“.
2 .يستبدل مصطلح ”رئيس السلطة الوطنية“ أينما ورد في القانون الأصلي، بمصطلح ”رئيس
الدولة“.