المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

مادة (6)
يعدل نص الفقرة (1) من المادة (4) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
”أن يكون فلسطينياً من أبوين فلسطينيين، ولا يتمتع بأي جنسية أخرى“.