السنة
2018
الرقم
596
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: الحق العام

المطعـون ضده : س.ن / بيت جالا

                      وكيله المحامي : جعفر حسان / رام الله.

الإجــــــــــراءات

          تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 194/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار القاضي بإعلان براءة المطعون ضده من التهمه المسنده اليه.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- جانبت المحكمة الصواب بمخالفتها القانون بإغفالها أسباب عدم الاخذ بالبينات المقدمه التي تدين المتهم بالجريمه المسنده اليه واستبعادها.

2- اخطأت محكمة إستئناف رام الله في تطبيق القانون حيث ان قرارها جاء عاماً ومجملاً في معالجتها لأسباب الاستئناف.

3- لقد سعت المحكمة مصدرة الحكم الى بيان دفاع المتهم بشكل مفصل والى الاشاره الى ادلة الثبوت بشكل مختصر بوجه لا يمكن من بيان الحكم ان تكون المحكمة قد أحاطت وألمت بكافة عناصر وأدلة الدعوى.

طالبت النيابه العامه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والعوده به الى مساره القانوني السليم.

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع نجد ان النيابه العامه احالت المتهم (المطعون ضده) الى محكمة جرائم الفساد خلافاً للماده 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في اساءة الائتمان خلافاً لاحكام الماده (422) والماده(423)من قانون العقوبات لسنة1960.

ذلك ان المتهم س.ن اقدم في العام 2017 اثناء وجوده على رأس عمله كأمين صندوق لجمعية بيت القديس نقولاس باختلاس مبالغ ماليه من أموال الجمعيه حيث أقر المتهم بإفادته لدى الامن الوقائي بوجود فرق مالي في حسابات الجمعيه كما قام ديوان الرقابه الماليه والاداريه باجراء اعمال التدقيق المالي على أعمال الجميعه وخلص بتقرر (المبرز م/1) بوجود نقص في صندوق الايرادات الخاص بالجمعيه بقيمة (28.237) شيكل.

 كذلك وجود العديد من المخالفات الاداريه التي تتعلق بضعف نظام الرقابه الداخليه في الجمعيه ووجود خلل في آلية جمع التبرعات .

كما اقدم المتهم على تحرير سندات وهميه ليس لها أساس من الصحه تتعلق بمحطة محروقات ومنجره ومحل حدائق لغايات التغطيه على العجز الموجود لديه.

باشرت المحكمة محاكمة المتهم (المطعون ضده) وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 4/6/2018 القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمه المسنده له لعدم وجود ما يكفي من الادله لاثبات الوقائع المسنده للمتهم.

لدى طعن النيابه العامه في هذا الحكم الذي لم يلق قبولاً منها لدى محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الاستئناف رقم 194/2018 بتاريخ 17/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق هذا الحكم قبولا ً لدى النيابه العامه فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن :-

وبالنسبه لسببي الطعن الاول والثالث وفي ذلك نجد ان الادله في المسائل الجزائيه إقناعيه ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والاخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها ولها ان تؤسس قناعتها على أية بينه قدمت اليها في الدعوى.

وحيث لم تقتنع محكمة الموضوع من البينه التي قدمتها النيابه العامه بأن المتهم ارتكب جريمة إساءة الائتمان المسنده اليه واعلنت برائته منها جاءت مستمده من البينات المقدمه والمستمعه لدى المحكمة والتي قامت محكمة الاستئناف بسردها من خلال شهادة الشهود الذين قنعت بهم المحكمة من ان المتهم المطعون ضده لا يوجد ما يدلل على قيامه بالتهمه المسنده اليه وان الشك الذي ساور المحكمة في اقتراف المتهم للتهمه المسنده اليه مما ولد القناعه فيما توصلت اليه من ان البينات المقدمه والمستمعه غير كافيه للادانه مما حدى بها الى تأييد قرار محكمة اول درجة مما يجعل حكمها متفق واحكام القانون ، كما وان عدم بيان أسباب عدم القناعه بهذه البينه لا يجرح القرار المطعون فيه.

إن وزن البينه وتقديرها والاخذ بها وتكوين القناعه فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان استخلاص النتيجة سائغ ومقبول الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين.

وبالنسبه للسبب الثاني وفي ذلك نجد انه لا يوجد في القانون ولا في مقتضيات العداله ما يوجب على محكمة الاستئناف ان تجيب على أسباب الاستئناف وتعالجها سبباً وراء سبب بصوره منفرده ، فإذا عالجت المحكمة أسباب الاستئناف بصوره مجمله فكانت معالجتها لهذه الاسباب وافيه كافيه وكان حكمها معللاً تعليلاً سليماً فلا يكون حكمها معيباً او قاصراً الامر المتوفر في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذا السبب.

وحيث أن أسباب الطعن لا تقوى على جرح القرار المطعون فيه

لــذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

 

     قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  13/2/2019