المادة رقم 423 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اساءة الائتمان من قبل اشخاص عديدين
1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة أو كاتباً أو مستخدماً، وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً إلى مخدومه فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة.
2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه:
أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.
ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية.
ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د- كل محامٍ أو كاتب عدل.
هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية