السنة
2019
الرقم
409
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام - رئيس نيابة الخليل

المطعـون ضـده  : م.س - الخليل

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم رئيس نيابة الخليل بهذا الطعن بتاريخ 4/7/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/6/2019 بالاستئناف الجزائي 310/2013 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المتهم (المستأنف) من تهمة إساءة الائتمان خلافاً لاحكام المادة 422 بدلالة المادة 423 من قانون العقوبات كون الفعل لا يؤلف جرماً .

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.

2- ان البينات المقدمة من النيابة العامة اثبتت ارتكاب المطعون ضده للأفعال المسنده اليه والتي تشكل اركان جريمة اساءة الائتمان.

تلتمس النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد ، وبالموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق وصحيح القانون .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 5/9/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن

فالثابت ان المطعون ضده وبحكم عمله كمحامي كان وكيلاً للموكل المشتكي ن.ا في الدعوى الحقوقية 242/2010 صلح الخليل والمقامة عليه كمدعى عليه وموضوعها تخلية مأجور والمطالبة بمبلغ الف دينار اردني والف وخمسمائة شيكل ، وان المطعون ضده كان قد استلم من المشتكي مبلغ الف دينار اردني لغايات دفعها للمدعي في دعوى التخلية والمطالبة ، الا ان المدعي رفض استلام المبلغ وبقي هذا المبلغ بحوزة المطعون ضده وبعلم وموافقة المشتكي وهذا ما اكده المشتكي في شهادته على ص4 الامر الذي يعني ان المطعون ضده لم يتمنع عن تسليم المبلغ لم يلزم تسليمه اليه وهو المدعي في دعوى التخلية الامر الذي يعني ان المطعون ضده لم يرتكب جريمة اساءة الائتمان المسنده اليه في لائحة الاتهام.

اذ ان قيام المطعون ضده باحتباس هذا المبلغ وعدم تسليمه للمشتكي بعد صدور حكم بات في دعوى التخلية والمطالبة لا يعني ان المطعون ضده كتم هذا المبلغ ، اذ الثابت لمحكمتنا ان هناك اتفاق ما بين المشتكي والمطعون ضده على اتعاب المطعون ضده في دعوى التخلية والمطالبة وان يتم دفع هذا المبلغ بعد الانتهاء من دعوى التخلية ، والمتيقن لهذه المحكمة ان قيمة الاتعاب لا تقل عن 700 دينار اردني بالاضافة الى ان هناك رسوم ومصاريف دفعها المطعون ضده .

اذ ان احتباس المطعون ضده لمبلغ الألف دينار جاء بعد مطالبة المشتكي للمطعون ضده بمبلغ الالف دينار ورفض المشتكي دفع اتعاب المطعون ضده والمبلغ الذي دفعه على سبيل الرسوم والمصاريف اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادة 22 من قانون 3/99 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والتي تنص " عند وجود اتفاق على الاتعاب بين المحامي والموكل يجوز للمحامي أن يستوفي ما يعادل ما يستحقه من المبالغ المحصله لحساب موكله ، وذلك في حال تخلف الموكل عن تسديدها " وسيما ان المطعون ضده بأقواله لدى النيابة العامة ، والشاهد ع.ش اكدا ان المشتكي وافق على ان تبقى الألف دينار للمطعون ضده مقابل أتعابه والرسوم التي دفعها

من هنا نجد ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون ، مما يجعل من سببي الطعن غير واردين .

                                                             لــهــذه الأسـبـاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2019 .