السنة
2019
الرقم
186
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل، عماد مسودة، سائد الحمد لله، وأمجد لبادة

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام (النيابة العامة).

المطعـون ضـده  : ج.ك-34 سنة-الزبابدة-جنين.

            وكيله المحامي وليد فشافشة/جنين.        

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 20/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/2/2019 في الملف الاستئنافي رقم 377/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره حيث اخطأت المحكمة برد الاستئناف رغم ان البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانوينة وكافية لادانة المطعون ضده.

2- الحكم المطعون فيه وحتى قبله حكم محكمة الصلح مبني على تفسير خاطئ لاحكام المادة 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 رغم توافر اركان هذه الجريمة بحق المطعون ضده.

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل.

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار واصدار القرار المتفق مع القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 31/3/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية الاخرى فنقرر قبوله شكلاً.

وبالموضوع وبمعالجة سببا الطعن واللذات تحصلا في خطأ محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل وتطبيق القانون وان القرار الطعين ضد وزن البينة، وبالرجوع الى الحكم موضوع الطعن على النحو الذي صيغ به فإننا نجد بأنه يفتقر لمنهج وضوابط بناء الاحكام القضائية من حيث وزن البينات ومعالجتها وتعليل الحكم وتسبيبه، فالحكم الطعين جاء خلواً من وقوف محكمة الاستئناف على مؤدى البينات المطروحة امامها اذ لم تناقشها مناقشة كافية وافية على نحو يفصح بانها واجهت عناصر الدعوى وفحصت الادلة الواردة فيها وصولا لمعرفة النتيجة التي وصلت اليها كي تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على معالجة تلك البينات، واقل ما يقال بانها نأت بنفسها عن تدقيق تلك البينات واكتفت بالقول ان قاضي الصلح قد اصاب بالنتيجة التي توصل اليها مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً من هذه الجهة قانوناً، فضلاً عن قيام محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون ان ترد على اسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل مما يجعل الحكم الطعين مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب والفساد بالاستدلال مما يستوجب نقضه.

 

لهذه الاسباب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019