السنة
2019
الرقم
186
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنفان  : 1- موفق عابدين سلامة يمك/ نابلس

                 2- مريم ابراهيم سلمه يمك/ نابلس

                  وكيهما المحامي طارق الرفاعي/ رام الله 

المستأنف عليها : شركة البنك الاسلامي الفلسطيني/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستانفين بهذا الاستئناف للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1426/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1507/2018 والقاضي برفض الطلب لعدم الاختصاص.

  تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول.

2.  ان القرار اخطأ برفض طلب وقف التنفيذ ذلك لانكار المستأنف الدين وعدم علمه بالملف الا من خلال برنامج الميزان.

3.  ان المحكمة اخطأت برد الطلب لعدم توافر الاستعجال كونه لا يعلم بالكمبيالات ولم يقم بتعبئتها وان الحبس يسبب له ضرر شديد.

ملتمسا فسخ القرار ووقف القضية التنفيذية 8083/2018 تنفيذ نابلس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً في 20/2/2019 تقرر رؤية الاستئناف بحضور فريق واحد ثم تقرر قبوله شكلا وكرر وكيل المستانفين لائحة الاستئناف والتمس اعتبار لائحة الطلب ولائحة الاستئناف كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعة مجددا وحجزت الاوراق لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية فاننا نجد ما يلي:

أولاً: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول بمخالفة القانون والاصول فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة اذ لم يحدد المستأنف وجه المخالفة واي قانون تمت مخالفة مما ينفي عن هذا السبب صلاحيته ليكون سببا للطعن وتقرر رده.

ثانياً: اما فيما يتعلق بالسببين 2و3 من ملخص الاسباب والقول بانكار الدين وان الحبس يضر بالمستانفين فاننا نجد ان المشرع قد منح الاوراق التجارية القابلة للتداول الحماية بالمادة 32 من قانون التنفيذ بحيث لم يجعل من انكار الدين الوارد بهما يوقف التنفيذ بل ان على المدين اللجوء الى المحكمة المختصة للحصول على قرار بوقف التنفيذ، وبالتالي تناغم المشرع في قانون التنفيذ مع المشرع التجاري بقانون التجارة بهذه الحماية لما لهذه الاوراق من اهمية في تداول المال بين المواطنين وبالتالي كان يجب على المستانفين الاستناد كاساس الى احكام المادة 32 من قانون التنفيذ وليس الى احكام القضاء المستعجل الواردة في قانون الاصول.

ولما كان التكييف القانوني يعود للمحكمة وليس لما يصبغه الخصوم على طلباتهم فلا بد لمحكمتنا من الوقوف على صفة ومصلحة المستانفين من طلبهما وقف التنفيذ، وبالرجوع الى لائحة الطلب المقدم منهما نجدهما يقران بالتوقيع على الكمبيالات لدى المستأنف عليه عند منحهما التسهيلات المصرفية المشار اليها الا انهما يبديان توقيعها على بياض على الكمبيالات وانها سدد الديون او التسهيلات التي بذمتها للبنك المستأنف عليه، وان اصدر امر الحبس يضر بهما وبسمعتهما التجارية وفي هذا الخصوص نقول ان اصدار أمر الحبس او الحجز ضد المستانفان من قبل قاضي التنفيذ فيما اذا كان هناك موجب له هو تطبيق لحكم القانون وتنفيذ للقانون لا يعتبر بحال من الاحوال ضارا بالخصوم والا انقلب ذلك ضد القانون ، وعليه التمسك بالضرر من اصدار امر الحبس لا يصلح كسبب لوقف التنفيذ اما بخصوص انكار الدين، فقد سبق لنا القول بان انكار الدين لا يوقف التنفيذ بحد ذاته الذي يجب ان تبادر اليه دائرة التنفيذ وفق احكام القانون.

وبالعودة الى ما قدم من بينة من المستانفين فلا نجد أي سبب جدي يحمل المحكمة على اجابة طلبهما لوقف التنفيذ وعليه تكون هذه الاسباب واجبة الرد.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف مع الزام المستانفين بالرسوم والمصاريف

  حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور المستانفين وبغياب المستأنف عليها وافهم في
13/3/2019

الكاتب                                                                                               رئيس ا

 

لهيئة