السنة
2016
الرقم
201
تاريخ الفصل
11 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

 

الحكــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 
 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد سلامة 
وعضوية القاضيين السيدين عبد الحميد الايوبي و خالد ابو خديجة
 

المســـــــــتأنف: سرور عزيز عبد الفتاح عقل - سلفيت     

                      وكيلته المحامية : مريم منصور

 

المستأنف عليه : نافذ نجم يوسف عبد الله - نابلس

الاجــــراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 4/2/2016 للطعن في القرار الصادر عن قاضي تنفيذ نابلس بتاريخ 26/1/2016 في القضية التنفيذية رقم 6652/2015 القاضي برفض الطلب والاصرار على القرار الصادر  بتاريخ 24/1/201 واعتبار التسوية المعروضة من المحكوم عليه هي ليس انكار للدين والحالة هذه يكون ليس هنالك ما يمنع من الاستمرار في التنفيذ حتى لو كان سندا عرفيا .

 

يستند الاستئناف في مجمله الى القول :

1.  القرار المستأنف مبنى على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره.

2.  اخطأ قاضي التنفيذ باعتباره للتسوية المعروضة من قبل المحكوم عليه          ( المستأنف ) هي بمثابة  تنازل عن حقه في الدفع المثار من قبله بتاريخ 30/12/2015

3.  الكمبيالة موضوع  التنفيذ جاء في خانة الاستحقاق غب الطلب وبذا فأنها  فقدت صفتها القانونية والتجارية  المنصوص عليها في المادة 32 من قانون التنفيذ  النافذ واصبحت سند عرفيا قابلا للإنكار عملا بالمادة 165 من قانون  التجارة النافذ وان دعوى المحكوم له والحالة هذه ترد ويكلف بمراجعة المحكمة المختصة .

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً والغاء القرار المستأنف.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في الميعاد نقرر قبوله شكلا.
اما في الموضوع وباطلاعنا على اوراق الدعوى موضوع القرار المستأنف نجد ان المستأنف وبواسطة وكيلته تقدم بطلب الرجوع عن قرار تعين جلسة اقتدار والبت في الدفع المثار من قبل المنفذ ضده بالذات بتاريخ 30/12/2015 لأسباب اوردها في طلبه وقرر قاضي التنفيذ رفض الطلب وعرض التسوية على المحكوم له او وكيله.

 لم يرتض المستأنف بالقرار الصادر مما حدا بوكيلته تقديم هذا الاستئناف وبالعودة الى الاسباب الواردة في الاستئناف وبخصوص  السبب الاول ولكون وكيله المستأنف لم تشأ ان تفصح عن موطن مخالفه القرار المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ليصار الى معالجة ذلك وفقا للمقتضيات القانون فأننا نقرر رد هذا السبب للجهالة التي تعتريه واما بخصوص السبب الثاني وللرد  على ما جاء نقول ان التسوية التي يعتد بها هي التسوية التي يعرضها المحكوم عليه بعد اقراره بالدين اما التسوية التي يعرضها المحكوم عليه ليتفادى اصدار امر حبس بحقه او اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بحقه فان هذه التسوية  لا يعتد بها ويكون قاضي التنفيذ بقراره بهذه الجزئية واقعا في غير محله  واما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والتي تنعي وكيلة المستأنف على ان الكمبيالة فقدت صفتها القانونية والتجارية لورود عبارة غب الطلب عند تاريخ الاستحقاق وللرد على ما جاء نقول ان هذا النعي في غير محله كون ان السندات التي تخلو من تاريخ الاستحقاق فان تاريخ تقديمها للمطالبة  بقيمتها يعتبر تاريخ استحقاقها وفقا لما انبأت  به الفقرة أ من المادة 223 من قانون التجارة والتي جاء بها ( السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ) ونشير بهذا الخصوص الى القرار الاستئنافي رقم 415/86 استئناف حقوق حيث جاء ان عدم ذكر تاريخ الاستحقاق في الكمبيالة لا تجعل المطالبة بموجبها تتعلق بدين غير مستحق لان المادة 223/أ من قانون التجارة نصت على ان السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه

                                       

 

 

  لــــــــــــــذلك

 

ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعا فيما يتعلق في السبب الثاني من اسباب الاستئناف  ورده فيما عدا ذلك واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالإجراءات وفقا للقانون
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/5/2016